قرار وزاري رقم 611 لسنة 2012 بشأن أن تعدل المادة الأولي من القرار الوزاري رقم (454) لسنة 2012 م لتكون كالتالي : يحظر إستيراد لحوم الطيور ( المصنعة - الطازجة - المبردة - المجمدة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا
1 / 1