قرار وزاري رقم 608 لسنة 2015 بشأن : معاملة قصر ، وذلك بـأن يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة / نادية عبدى النبي علي الغضبان - من مطلقها / عادل عبد الفتاح الجابري - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم التالية أسماؤهم بعد
1 / 1