قرار وزاري رقم (60) لسنة 2020
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على قانون رقم (125) لسنة 2019م بشأن تنظيم التأمين.
- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
- وعلى قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2019م .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
تجدد إجازة شركة الهلال تكافل لمدة سنة اعتباراً من 2020/1/1.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في تاريخ: 29 جمادى الآخرة 1441هـ
الموافق: 23 فبراير 2020 م
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم (1) لسنة 2020
بشأن استبدال تسمية ممثل الهيئة العامة للبيئة
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
- استنادا إلى القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2018 الخاص بإعادة تشكيل اللجنة العامة للتوحيد القياسي.
- وإلى كتاب الهيئة العامة للبيئة رقم هـ.ع.ب/م.ع/5993 بتاريخ 219/12/22
قرر
- استبدال السيد/م.محمد محسن العنزي بالسيد/د.عبدالله سالم الزيدان – نائب المدير العام لقطاع الشؤون الفنية لعضوية اللجنة العامة للتوحيد القياسي ممثلا عن الهيئة العامة للبيئة.
- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
خالد ناصر عبدالله الروضان
صدر في تاريخ: 18 جمادى الآخرة 1441هـ
الموافق: 12 فبراير 2020م