قرار وزاري رقم ( 51 ) لسنة 2020
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (125) لسنة 2019م بشأن تنظيم التأمين .
- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2019م .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
تجدد إجازة الشركة البحرينية الكويتية للتأمين التكافلي لمدة سنة اعتباراً من 2020/1/1 .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في :24 جمادى الآخرة 1441هـ
الموافق :18 فبراير 2020م
قرار وزاري رقم (52) لسنة 2020 م
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على قانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين.
- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
- وعلى قانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2019.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تجدد إجازة شركة / التأمين العربية لمدة سنة اعتباراً من 2020/1/1.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 24 جمادى الآخرة 1441 هـ
الموافق : 18 فبراير 2020 م