قرار وزاري رقم 6 لسنة 2026 بشأن إنهاء عقد وسحب قسيمة إنهاء عقد القسيمة رقم (351) الكائنة بمنطقة الري - قطعة (1) والمبرم مع السيد / أحمد ناصر بوعوجا، وسحب القسيمة المشار إليها، وذلك للتخلف عن سداد مقابل الانتفاع المستحق للهيئة العامة للصناعة.
ساري
قرار وزاريرقم 6 لسنة 2026
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار وزاري رقم 6 لسنة 2026 بشأن إنهاء عقد وسحب قسيمة إنهاء عقد القسيمة رقم (351) الكائنة بمنطقة الري - قطعة (1) والمبرم مع السيد / أحمد ناصر بوعوجا، وسحب القسيمة المشار إليها، وذلك للتخلف عن سداد مقابل الانتفاع المستحق للهيئة العامة للصناعة.1 / 1