إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 6 لسنة 2026 بشأن إلغاء ترخيص مجلة (الدسلكسيا)

وزارة الإعلام

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (6) لسنة 2026

بشأن إلغا ترخيص مجلة ( الدسلكسيا)

- وكيل وزارة الإعلام

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير لسنة 1979 في شأن وزارة الإعلام.

- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر رقم (3) لسنة 2006 وتعديلاته.

- وبناءً على كتاب مدير الإدارة العامة لتنظيم الإعلام رقم 343 بتاريخ 2025/12/25.

- وعلى كتاب إدارة الصحافة المحلية رقم 52 بتاريخ 2026/2/3.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

- يلغى ترخيص مجلة ( الدسلكسيا ) الصادر بتاريخ 2024/12/22 - الشهرية إعمالاً للمادة (14) بند 1 من القانون رقم 3 لسنة 2006 وتعديلاته، المشار إليه.

(مادة ثانية)

- على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويُخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

وكيل وزارة الإعلام

صدر في: 2 رمضان 1447هـ

الموافق: 19 فبراير 2026 م

قرار إداري رقم ( 7 ) لسنة 2026

بشأن إلغا ترخيص مجلة ( بنك الائتمان الكويتي )

وكيل وزارة الإعلام

بعد الاطلاع :

- على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير لسنة 1979 في شأن وزارة الإعلام .

- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر رقم ( 3 ) لسنة 2006 وتعديلاته.

- وبناءً على كتاب مدير الإدارة العامة لتنظيم الإعلام رقم 343 بتاريخ 2025/12/25.

- وعلى كتاب إدارة الصحافة المحلية رقم 50 بتاريخ 2026/2/3.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يلغى ترخيص مجلة ( بنك الائتمان الكويتي ) الصادر بتاريخ 2014/12/7 – الدورية، إعمالاً للمادة (14 ) بند 1 من القانون رقم 3 لسنة 2006 وتعديلاته، المشار إليه.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويُخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

وكيل وزارة الإعلام

صدر في: 2 رمضان 1447 هـ

الموافق: 19 فبراير 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي