وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (6) لسنة 2025
بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (جريدة الوسيط)
وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بـإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- القرار الإداري رقم (80) لسنة 2023 بشأن إلغاء ترخيص جريدة الوسيط،
- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،
- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2019/368 الصادر بتاريخ 2019/12/22،
- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 13 بتاريخ 2025/1/21،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2019/368 باسم الوسيلة الإعلامية الإلكترونية " جريدة الوسيط" إعمالا للمادة (16) بند 2 من القانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.
مادة ثانية
يخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد
لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في: 27 رجب 1446 هـ
الموافق: 27 يناير 2025 م
وزارة التعليم العالي
قرار وزاري رقم (2025/39)
بشأن إضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية إلى قائمة مؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة العربية السعودية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/7) الصادر بتاريخ 14 مايو 2014م بشأن السماح للطلبة الراغبين بالدراسة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا بالمملكة العربية السعودية الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الواردة في القرار.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (2014/5) بشأن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
- وعلى القرار الأكاديمي رقم (2015/199) الصادر بتاريخ 11 يونيو 2015م بشأن إضافة جامعة الفيصل إلى قائمة مؤسسات التعليم العالي المسموح الالتحاق بها والواردة في القرار الأكاديمي رقم (2024/7) المؤرخ 14 مايو 2014م وذلك لدراسة برامج البكالوريوس فقط، عدا التخصصات الطبية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2022/55) الصادر بتاريخ 21 مارس 2022م بشأن تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين ببرنامج البكالوريوس في الطب والجراحة في جامعة الفيصل في المملكة العربية السعودية.