إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 561 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 / 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1736 · 27 أبريل 2025

رقم التشريع وسنته

561 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (49) لسنة 2025

بشأن التعديل على القرار الوزاري

رقم (24) لسنة 2020

بشأن تشكيل اللجنة العليا لوحدة التأمين

وزير التجارة والصناعة،

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسوم المعدلة له،

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين،

- المرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة،

- القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2020 بشأن تشكيل اللجنة العليا لوحدة التأمين والقرارات المعدلة له،

- كتاب وحدة تنظيم التأمين رقم (I_023662_2025) بتاريخ 2025-04-06، بشأن استقالة عضو اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين الممثل عن وزارة التجارة والصناعة،

- كتاب ترشيح وزارة التجارة والصناعة رقم

(MOCI_024328_2024) بتاريخ 07-04-2025،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

قرر

مادة أولى

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2020 المشار إليه، وذلك فيما يتعلق بعضوية ممثل وزارة التجارة والصناعة على النحو التالي:

- السيدة/ مروة بداح مسلم الجعيدان (ممثل عن وزارة التجارة والصناعة).

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خليفة عبدالله العجيل

صدر في: 19 شوال 1446هـ

الموافق: 17 ابريل 2025م

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم 561 لسنة 2025 )

بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم

1976/81

باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات رقم 79129 المؤرخ 2025/3/11 ومرفقاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

تعدل المادة (211) مكرراً) من القرار الوزاري رقم 1976/81 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:-

يكون مبلغ الصلح مع المتهم في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة إعمالاً لحكم البند (7) من المادة (41) من المرسوم بقانون رقم 2025/5 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وفقاً للأسس التالية:-

1- أن يدفع مبلغ سبعين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على عشرين كيلو متر.

2- أن يدفع مبلغ ثمانين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على عشرين كيلو متر وحتى ثلاثين كيلو متر.

3- أن يدفع مبلغ تسعين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على ثلاثين كيلو متر وحتى أربعين كيلو متر.

4- أن يدفع مبلغ مائة ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على أربعين كيلو متر وحتى خمسين كيلو متر.

5- أن يدفع مبلغ مائة وعشرين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على خمسين كيلو متر وحتى ستين كيلو متر.

6- أن يدفع مبلغ مائة وثلاثين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على ستين كيلو متر وحتى سبعين كيلو متر.

7- أن يدفع مبلغ مائة وخمسين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على سبعين كيلو متر.

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

فهد يوسف سعود الصباح

صدر في : 4 شوال 1446هـ

الموافق : 2 أبريل 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي