الأسهم المحجوز عليها وتحصيل أرباح الأسهم المحجوز عليها ويطلب في قفل تفليسه ، وكذا لا توجد أي أرباح باسم المفلسين في الوقت الحالي عند شركة الكويت للمقاصة ، ولا توجد أموال كافيه بالوقت الحالي باسم المفلسين وقدم تقرير بالمركز المالي لهما ، وطلب قفل (التفليسة) الأمر الذي يثبت بأن أمين التفليسة أقر بصحة طلب المفلس بشأن ( قفل التفليسة ( بسبب عدم وجود أموال مملوكة للمفلسين و حتى يتمكن أمين التفليسة بيعها وإيداع ثمنها في حساب تفليسه لدى بيت التمويل الكويتي المسجل باسم المفلسين وفضلاً أنه لا يستطيع بيع هذه الأسهم المحجوز عليها ، وعلى الفرض الجدلي أن أمين التفليسة تمكن من بيع هذه الأسهم المحجوز عليها باسم المفلس فإن قيمتها غير كافية لسداد قيمة الدين المترصد في ذمته لصالح الدائنين الوارد أسمائهم في قائمة الديون المنشورة في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين ، وبناءً على ما سلف فإن قاضي الإفلاس يقضي بقفل التفليسة عملاً بأحكام مواد قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020 ولائحتهما التنفيذية بسبب عدم كفاية أموال التفليسة و يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلسين سالفين الذكر ويكون أمين التفليسة مسؤولا لمدة سنة من تاريخ قرار إقفال التفليسة عن المستندات التي سلمها له الدائنون وعلى أن تقوم إدارة الإفلاس بنشر قرار إقفال التفليسة وإعلانه في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين وقيده خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره ، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
لذلك
قرر قاضي افلاس بإقفال تفليسه المفلسين / مجموعة شركات أركنت العالمية للتجارة العامة والمقاولات "ذ.م.م" وعبدالله فهد محمد الهاجري بموجب الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 2018/5005 تجاري مدني كلي حكومة /5 بسبب عدم كفاية أموالهما، ويحق لكل دائن في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلسين، ويكون أمين التفليسة مسؤولا لمدة سنة من تاريخ قرار إقفال التفليسة عن المستندات التي سلمها له الدائنون ، وعلى أن تقوم إدارة الإفلاس بنشر قرار قفل التفليسة في الجريدة الرسمية وعلى أمين التفليسة إعلانه في جريدتين محليتين إحداهما باللغة الإنكليزية وفقاً لأحكام قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020 و لائحته التنفيذية ، وعلى إدارة الإفلاس قيدها في سجلها الإلكتروني وفق القانون.
أمين السر
قاضي الإفلاس
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (56) لسنة 2024
بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة،،،
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في بشأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
- والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،
- والقرار الإداري رقم (910) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،
- ومحضر اجتماع لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (27) المنعقدة في تاريخ 2023/11/29 بإضافة أنشطة جديدة،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
(مادة أولى)
يضاف النشاط الوارد بالجدول الملحق بهذا القرار إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
(مادة ثانية)
على كافة المسؤولين - كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
عبدالله حمد الجوعان
صدر في: 21 رمضان 1445هـ
الموافق: 31 مارس 2024م
جدول الأنشطة المستحدثة
| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | القطاع | الجهة الرقابية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | خدمة الاتصالات الدولية | 612001 | أنشطة المعلومات والاتصالات والخدمات المتصلة بها - القطاع (58 - 63) | وزارة المواصلات |