٤ - الكويت اليوم
السنة الأربعون - العدد ١٣٣
وزارة التخطيط
قرار وزاري رقم (٥٦) لسنة ١٩٩٣
بشأن
إجراء التعداد العام للسكان
والمساكن والمنشآت لعام ١٩٩٥
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
وزير المالية ووزير التخطيط
- بعد الاطلاع على القانون رقم (٢٧) لسنة ١٩٦٣ في شأن الاحصاء والتعداد .
- وعلى المرسوم بقانون رقم (٦٣) لسنة ١٩٧٦ بتعديل حكم في القانون رقم (٢٧) لسنة ١٩٦٣ .
- وبناء على عرض وكيل وزارة التخطيط بشأن تيسير أعمال التعداد طبقا للتوقيت المقرر وفي حدود الميزانية المعتمدة .
قرر
مادة (١)
تكلف الادارة المركزية للاحصاء باجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت وتنفيذه طبقا للقواعد التي تقرها وزارة التخطيط .
مادة (٢)
يختص مدير الادارة المركزية للاحصاء بالنسبة الى أعمال التعداد والدراسات الاحصائية المتعلقة به بتعيين أو ندب موظفين أو مستخدمين أو عمال بصفة مؤقتة وتحديد مكافأتهم خصما على البند المحدد في ميزانية التعداد بوزارة التخطيط وذلك في أي مرحلة من مراحل التمهيد له أو تنفيذه أو تجهيز بياناته .
مادة (٣)
يختص مدير الادارة المركزية للاحصاء بالموافقة على استحقاق الصرف بالنسبة للمصروفات الأخرى غير المتعلقة بالتعيين أو الندب وفي حدود الميزانية المعتمدة للتعداد .
مادة (٤)
على كافة جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
وزير المالية ووزير التخطيط
التاريخ : ٢٥ جمادى الأول ١٤١٤هـ
الموافق : ٩ نوفمبر ١٩٩٣م