الكويت اليوم العدد 1315 السنة الخامسة والخمسون 1- ك
الأحد 11 ربيع الأول 1430هـ - 8/ 3 /2009م
مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء رقم 140 لسنة 2009
بإعادة الجنسية الكويتية
مجلس الوزراء :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959
بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض وزير الداخلية ،
قرر
مادة أولى
تعاد الجنسية الكويتية إلى كل من :
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع
مادة ثانية
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ
صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 28 صفر 1430هـ
الموافق : 23 فبراير 2009م .
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 552 لسنة 2009)
بتعديل القرار الوزاري رقم 835/ 2004 بشأن
المجلس الأعلى للمرور وتعديلاته
وزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67/ 76 في شأن المرور
وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 81/ 76 باللائحة التنفيذية لقانون
المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 835/ 2004 بشأن المجلس الأعلى
للمرور وتعديلاته .
- وعلى كتاب أمين سر المجلس الأعلى للمرور رقم 102
المؤرخ 5/ 2/ 2009 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يعدل البند (5) من المادة (1) من القرار الوزاري رقم
835/ 2004 المشار إليه وتعديلاته ليصبح على النحو التالي :
5 - وكيل وزارة المواصلات - بدلا من وكيل وزارة
المواصلات المساعد لشئون النقل .