إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 550 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 172 لسنة 2006 فى شأن لائحة الإعلانات .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1262 · 14 نوفمبر 2015

رقم التشريع وسنته

550 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍
13احمد عبدالله البحريالشويخ الثانيةح98
14جمعية كيفان التعاونيةالشويخ الثالثةد130
15شركة اطاركو للتجارةالشويخ الثانيةأ - دكان28
16ورثة محمد إبراهيم النصارالشويخ الثانيةأ - دكان21
17محمد علي راشد بوقرسالشويخ الثانيةأ - دكان24
18شركة النساك والمعصريالشويخ الثانيةح - دكان87
19عبد الأمير حسين وعازي القطانالشويخ الثانيةأ46/44
20إبراهيم علي يوسف خريبطالشويخ الثانيةأ158
21شريفة عبدالعزيز عبدالله الحميضيالشويخ الثالثةب17
22مساعد نائل القطانالشويخ الثانيةأ - دكان15
23شركة مصنع بلاط العثمانالشويخ الثانيةأ21/22

(مادة ثانية)

في حالة عدم المبادرة بالسداد بعد مضي شهر من تاريخ الإغلاق يتم اتخاذ كافة إجراءات سحب القسيمة وإعادة تخصيصها لآخرين.

(مادة ثالثة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

د. يوسف محمد عبد الله العلي

صدر في : 22 محرم 1437 هـ

الموافق: 4 نوفمبر 2015م

بلدية الكويت

قرار وزاري رقم 550 / 2015

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006في شأن لائحة الإعلانات

وزير الدولة لشئون البلدية

-بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 2013

-وعلى القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 في شأن لائحة الإعلانات والقرارات المعدلة له

-وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي بالبلدية وفروعها بالمحافظات

-وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م ق 2015/14/191/6 المتخذ بتاريخ 2015/7/14 بشأن الموافقة على التعديلات المقترحة على لائحة الإعلانات .

ولمقتضيات المصلحة العامة .

قــــــــرر

المادة الأولى

يستبدل بنصوص البند ثالثاً والبنود أ ، ب ، ج ، د ، هـ من البند ثامناً من المادة الرابعة عشر والبند رابعاً من المادة الخامسة عشر من القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 المشار إليه النصوص الآتية :

البند ثالثاً من المادة الرابعة عشر :

ثالثاً: اللوحات الإعلانية في المجمعات التجارية ومواقف السيارات متعددة الأدوار ومحطات الوقود وما في حكمها :

1-أن تقام داخل المباني في الساحات والممرات وعلى الحوائط والأرضيات

2-ألا تتسبب في إعاقة الحركة أو الانتقال داخل المبنى

3-عدم بروز الملصقات الإعلانية المقامة على الأرضيات

4-ألا تحجب الإعلانات المنتفعين بالمبنى

5-تقديم العقد المبرم مع صاحب العقار

6-الحصول على موافقة إدارة التنظيم أو إدارة تنمية المشاريع في

بلدية الكويت

البند ثامنا من المادة الرابعة عشر :

اللوحات الإعلانية التي يتم استثمارها عن طريق المزايدات والتي

تقتصر على الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الدعاية

والإعلان المؤهلة لدى البلدية وهي كالأتي :

أ-اللوحات الإعلانية قياس 120 سم x 80 سم

1-أن تقام على شكل صناديق ضوئية على أعمدة الإنارة .

2-أن تقام في الشوارع التجارية والرئيسية فقط .

3-ألا يقل ارتفاع اللوحة عن ثلاثة أمتار من مستوى سطح الأرض

4-أن تكون اللوحة ذات وجهين أمامي وخلفي

5-يجوز أن يكون الإعلان متحرك شريطة أن تكون الإضاءة ثابتة

6-يحظر عمل تمديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة

الإعلانية

7-موافقة وزارة الكهرباء والماء

ب-اللوحات الإعلانية قياس 120 سم x 180 سم :

1-أن تقام في الشوارع عند التقاطعات وأماكن الالتفاف وعلى

الجزر الوسطي لهذه الأماكن

2-أن لا تقل المسافة بين اللوحة والأخرى عن 30 مترا على امتداد

الشوارع

3-أن تكون اللوحات عبارة عن صناديق ضوئية ذات وجهين أمامي وخلفي

4-أن تقام اللوحة على قاعدة ارتكاز لا يتجاوز ارتفاعها عن 50

سم من مستوى سطح الأرض

5-يجوز أن يكون الإعلان متحرك شريطة أن تكون الإضاءة ثابته

6-يحظر عمل تمديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة

الإعلانية

ج-اللوحات الإعلانية قياس 3 أمتار 4x أمتار :

1-أن تقام اللوحة على أجناب الميادين والطرق الرئيسية والجزر

الفاصلة بين قطعتين مختلفتين ضمن المنطقة الواحدة .

2-لا يقل ارتفاع الحافة الدنيا لصندوق الإعلان عن ( 2 مترين )

عن سطح الأرض ولا يزيد عن 3 أمتار

3-أن تكون اللوحة ذات وجهين أمامي وخلفي

4-يجوز أن يكون الإعلان متحرك شريطة أن تكون الإضاءة ثابته

5-يحظر عمل تمديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الإعلانية

د-اللوحات الإعلانية قياس 3 أمتار x 8 أمتار :

1-أن تقام على أجناب الطرق الرئيسية الفاصلة بين منطقتين

مختلفين .

2-ألا يقل ارتفاع الحافة الدنيا لصندوق الإعلان عن 5 متر عن

سطح الأرض ولا يزيد عن 9 متر

3-أن تكون اللوحة ذات وجهين أمامي وخلفي

4-ألا تقل المسافة بين كل لوحة وأخرى عن ( 200 متر ) كحد

أدنى في نفس الاتجاه

5-يجوز أن يكون الإعلان متحرك شريطة أن تكون الإضاءة ثابته

6-يحظر عمل تمديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الإعلانية

هـ - اللوحات الإعلانية قياس 4.5 مترا x 14.5 مترا :

1-أن تقام على أجناب الطرق السريعة والتي تخضع للمواصفات

الهندسية وتقع داخل حرم الطريق .

2-لا يقل ارتفاع الحافة الدنيا لصندوق الإعلان عن 6 متر عن

سطح الأرض ولا يزيد عن 10 أمتار

3-أن تكون اللوحة ذات وجهين أمامي وخلفي

4-ألا تقل المسافة بين كل لوحة وأخرى عن 400 متر في نفس الاتجاه .

5-يجوز أن يكون الإعلان متحرك شريطة أن تكون الإضاءة ثابتة .

6-يحظر عمل تمديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الإعلانية البند رابعاً: من المادة الخامسة عشر :

إعلانات العلامات والوكالات التجارية وساريات الإعلام :

أ-إعلانات الوكالات وساريات الإعلام التي تقام خارج حدود المحل :

1-يجب ألا يقل ارتداد الرصيف الذي سيقام عليه الإعلان عن 12 مترا

2-أن تكون واجهة المحل 10 أمتار كحد أدنى وكذلك لا تقل مساحة المحل عن 200 متر مربع .

3-يقتصر إقامة هذا النوع من الإعلانات أمام المحلات الواقعة بالدور الأرضي .

4-أن يكون الإعلان حسب مواصفات ومتطلبات العلامة التجارية أو الوكالة التجارية المسجلة ويجوز أن يكون لأكثر من وجهين شريطة أن لا يتجاوز مساحة الوجه الواحد عن 12متراً مربعا .

5-تقديم المستندات الدالة على ملكية العلامة أو الوكالة التجارية

6- موافقة إدارة التنظيم على موقع الإعلان .

7-أن تقتصر إقامة هذه الإعلانات على المناطق الصناعية ، ويجوز للبلدية أن تصرح بإقامتها أمام المحلات المستقلة بذاتها شريطة أن تكون غير متصلة بمحلات أخرى ولديها خدماتها الخاصة بها وتبعد عن المباني السكنية ولا تدخل ضمن محلات الجمعيات التعاونية

8 - يجوز للوكالات العالمية التي تستغل مساحات أكبر من

5000 متر مربع أو أكثر زيادة المساحة الخاصة بالإعلان شريطة موافقة لجنة الإعلانات بالبلدية وموافقة إدارة التنظيم وأن لا يقل ارتفاع اللوحة الإعلانية عن 25 مترا ولا يقل عرض الرصيف عن 30 متراً عن مستوى الأرض .

ب- إعلانات العلامات والوكالات التجارية داخل حدود العقار :

1-أن يكون العقار مستغلاً بالكامل لنفس النشاط وبنفس الترخيص

2-أن يتم إقامة الإعلان في المساحات الداخلية للعقار .

3-أن يكون الإعلان حسب مواصفات ومتطلبات العلامة التجارية أو الوكالة التجارية المسجلة ويجوز أن يكون لأكثر من وجهين شريطة أن لا يتجاوز مساحة الوجه الواحد عن 18 متراً مربعا .

4-تقديم المستندات الدالة على ملكية العلامة أو الوكالة التجارية

5-أن تقتصر إقامتها في المناطق الصناعية والمحلات المستقلة بذاتها التي لديها خدماتها الخاصة ولا تقع ضمن المناطق السكنية وغير متصلة بمحلات أخرى ضمن العقار ولا تدخل ضمن محلات الجمعيات التعاونية

المادة الثانية

يضاف للمادة الرابعة عشر من القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 المشار إليه بند برقم تاسعاً نصه الآتي :

تاسعاً: الإعلانات على الواجهات الزجاجية للمباني التجارية :

1-أن يكون الإعلان عن طريق ملصقات خاصة لا تحجب الرؤية عن المستفيدين بالمبنى

2-موافقة الإدارة العامة للإطفاء .

3-استخدام مواد خاصة ضد الحريق .

4-استخدام مواد لاصقة لا تحجب الرؤية عن المستفيدين من المبنى

5-تقديم العقد المبرم مع المالك .

6-أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة .

7-أن يقتصر إقامته على المباني التجارية فقط وللواجهة الأمامية فقط .

المادة الثالثة

على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الدولة لشئون البلدية

ووزير المواصلات

عيسى أحمد الكندري

صدر في :29 محرم 1437هـ

الموافق: 11 نوفمبر 2015م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي