إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 55 لسنة 2026 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيت الأوراق المالية لتسويق أسهم شركة إي آي بي إنفستورز ليميتد

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1790 · 10 مايو 2026

رقم التشريع وسنته

55 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (54) لسنة 2026

بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة الرويح وشركاه للاستشارات المالية والإدارية لمزاولة أنشطة أوراق مالية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وطلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم من شركة الرويح وشركاه للاستشارات المالية والإدارية؛

- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

تمنح الهيئة موافقة مبدئية لشركة الرويح وشركاه للاستشارات المالية والإدارية لترخيص نشاط مستشار استثمار.

وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 2026/05/04 وتنتهي في تاريخ 2026/11/03، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.

مادة ثانية

يرخص للشركة المذكورة في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسم المقرر.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 04مايو2026م

قرار رقم (55) لسنة 2026

بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيت

الأوراق المالية لتسويق أسهم شركة إي آي ي إنفستورز ليمتيد

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعقد التاسيس والنظام الأساسي لشركة بيت الأوراق المالية وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة بلو بيلار المحدودة للاستشارات ومدير التسويق شركة بيت الأوراق المالية؛

- وعلى طلب شركة بيت الأوراق المالية للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم شركة إي آي ي إنفستورز ليمتيد؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

يرخص لشركة بيت الأوراق المالية بتسويق عدد 150,000 سهم (فقط مائة وخمسون ألف سهم) من أسهم شركة إي آي ي إنفستورز ليمتيد (EIP Investors Limited Company)

تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض 1,000 يورو (فقط ألف يورو) للسهم الواحد، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ 1% من سعر العرض تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.

مادة ثانية

تطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

• شركة بيت الأوراق المالية.

مادة ثالثة

تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة رابعة

مدة رخصة التسويق سنة تبدأ من تاريخ إعطاء شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة خامسة

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة سادسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 5 مايو 2026 م

قرار رقم (56) لسنة 2026

بشأن

تعديل بعض أحكام الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات)

من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (18) لسنة 2026 المنعقد بتاريخ 2026/05/06؛

قرر ما يلي:

مادة أولى:

يعدل الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.

مادة ثانية:

يعدل الملحق رقم (2) "هيكل نموذج تقرير حوكمة الشركات" من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (2) لهذا القرار.

مادة ثالثة:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وعلى الشركات توفيق أوضاعها من تاريخ صدور هذا القرار وحتى موعد أقصاه نهاية عام 2026، باستثناء ما يلي:

1. الأحكام المعدلة في المادة رقم 2 - 3 من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 7 لسنة 2010 والمتعلقة بالضوابط الواجب توافرها في العضو المستقل، فإنه يلتزم بها عند انتخاب مجلس إدارة جديدة بعد انتهاء مدة المجلس القائم، وذلك في أول اجتماع جمعية عمومية عادية تعقد لهذا الغرض بعد مضي ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ صدور هذا القرار.

2. الأحكام المعدلة في المادة رقم 13 - 1 من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 7 لسنة

2010 والمتعلقة بالنماذج الواجب تقديمها عبر نظام الحوكمة في بوابة الهيئة الإلكترونية، فإنه يعمل بها اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

رئيس مجلس المفوضين

عماد أحمد تيفوني

صدر بتاريخ: 6 مايو 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي