إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 55 لسنة 2020 بتشكيل لجنة التظلمات بوحدة التأمين

قرار وزاري رقم 55 لسنة 2020

رقم التشريع وسنته

55 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1485 السنة السادسة والستون أ 6 الأحد 29 جمادى الآخرة 1441 هـ - 23 /2 / 2020 م

قرار وزاري رقم (55) لسنة 2020
بتشكيل لجنة التظلمات بوحدة التأمين

وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع:
• على القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.
• وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــرر
مادة أولى
تشكل لجنة للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على
القرارات الصادرة من اللجنة العليا ووحدة التأمين وبرئاسة
الدكتور / إياد عبد الرزاق سعد الله وعضوية كل من:
1. الدكتور/ فهد على الزميع نائب الرئيس
2. الدكتور/ انس فيصل النوره عضواً
3. الدكتورة/ هاله فهد الحميدي عضواً
4. الدكتور/ صالح عبدالمحسن العقيلي عضواً

مادة ثانية
تختص اللجنة بدارسة التظلمات التي يتقدم ذوا الشأن ضد القرارات
الصادرة من اللجنة العليا بالوقف وإلغاء الترخيص وكافة القرارات
الأخرى الصادرة من اللجنة العليا أو أي من قطاعات الوحدة الأخرى.

مادة ثالثة
تقدم التظلمات إلى اللجنة خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ نشرها أو
إخطار ذوي الشأن أيهما أولاً ولا تقبل التظلمات المقدمة بعد هذا الميعاد.

مادة رابعة
تقوم اللجنة بفحص التظلم المقدم لها خلال سبعة أيام عمل من تاريخ
تقديمه وإصدار القرار اللازم بشأنه.

مادة خامسة
تصدر اللجنة قراراتها بشأن التظلمات المعروضة عليها خلال سبعة أيام
عمل من تاريخ تقديمها وتكون قراراتها نهائية وملزمة.

مادة سادسة
تقوم اللجنة بإخطار الوحدة بقراراتها فور صدورها لتقوم بتنفيذها
وإخطار المتظلم بها.

مادة سابعة
تلتزم اللجنة عند مباشرتها لإعمالها بالأحكام والإجراءات الواردة
بالقانون 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية.

مادة ثامنة
تقوم الوحدة بتزويد اللجنة بالمستندات والمعلومات المتعلقة بموضوع
التظلم المعروض فور إخطارها بتقديمه.

مادة تاسعة
تعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على دعوة من رئيسها وينعقد الاجتماع
صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على أن يكون من بينهم
الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية الحضور وفي حال تساوي الأصوات
يرجح الجانب الذي فيه رئيس.

مادة عاشرة
يتولى أمين السر تحرير محاضر الجلسات على تتضمن التظلمات
المعروضة والقرارات الصادرة بشأنها ويوقع عليها كل من رئيس اللجنة
والأعضاء وأمين السر.

مادة حادية عشرة
مدة اللجنة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة ثانية عشرة
للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لإبداء الرأي في
الموضوعات المعروضة عليها دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة ثالثة عشرة
يحظر على أعضاء اللجنة أن تكون لأي منهم مصلحة سواء بشكل
مباشر أو غير مباشر مع أي طرف من أطراف موضوع التظلم المعروض
عليها.

مادة رابعة عشرة
يجوز للجنة إضافة أي آليات عمل خاصة بها إلى ما ورد بهذا القرار مع
مراعاة القوانين واللوائح.

مادة خامسة عشرة
تصرف للجنة المكافآت التي يحددها الوزير.

مادة سادسة عشرة
على كافة المسئولين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ
صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان

صدر في : 24 جمادى الآخرة 1441 هـ
الموافق : 18 فبراير 2020 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي