إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 55 لسنة 2009 بتعديل قرار رئيس البلدية رقم 61/ 2000 بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية

قرار وزاري رقم 55 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

55 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 910 السنة الخامسة والخمسون ح الأحد 20 صفر 1430 هـ - 15/ 2 /2009م

بلدية الكويت

قرار وزاري رقم 55 لسنة 2009
بتعديل قرار رئيس البلدية رقم 61/ 2000
بشأن الرسوم المستحقة
مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية

وزير الدولة لشئون البلدية
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور .
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم 307 لسنة 2007 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .
- وعلى قرار رئيس البلدية رقم 61/ 2000 بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية وتعديلاته .
- وبناء على موافقة المجلس البلدي بقراره رقم م ب/ م ق 9/ 481/ 17/ 2008 المتخذ باجتماعه رقم (17/ 2008) المنعقد بتاريخ 22/ 12/ 2008 بتعديل البند رقم (11) من الرسوم الواردة بقرار رئيس البلدية رقم 61/ 2000 والخاصة بالخدمات التي يقدمها قطاع شئون خدمات البلدية .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى : يعدل البند رقم (11) من الرسوم الواردة بقرار رئيس البلدية رقم 61/ 2000 والخاصة بالخدمات التي يقدمها قطاع شئون خدمات البلدية وذلك على النحو التالي :
11 - مخيمات حملات الحج والأفراح والمناسبات والمخيمات الانتخابية ( تأمين نظافة ) 500 دينار .
مادة ثانية : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ 4/ 2/ 2009 .

وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون البلدية

صدر في : 9 صفر 1430 هـ
الموافق : 4 فبراير 2009 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي