قرار إداري رقم (2301) لسنة 2025
بشأن إلغا إخطار باسم (جمعية ملتقى الكويت الخيري)
وكيل وزارة الإعلام:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
-القرار الوزاري رقم (219) لسنة 2025 بحل جمعية ملتقى الكويت الخيري،
-القرار الوزاري رقم 102 لسنة 2025 في شأن التفويض ببعض الاختصاصات،
-شهادة إخطار باسم جمعية ملتقى الكويت الخيري برقم 2018/283
-كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 73 بتاريخ 2025/10/20،
-وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الإخطار الممنوح لجمعية ملتقى الكويت الخيري رقم 2018/283، وذلك بناءً على قرار حل الجمعية وإعمالا للمادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.
مادة ثانية
يُخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الإعلام
صدر في : 10 نوفمبر 2025 م
وزارة الداخلية
قرار رقم 5489 لسنة 2025
بشأن: معاملة قصر
وكيل وزارة الداخلية بالتكليف
- بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وعلى القرار الوزاري رقم 2025/1724 بشأن تفويض.
وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 16987 المؤرخ 2025/10/8 ومرفقاته.
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماءهما أبنا المواطنة/ هدى عبدالعزيز خلف مال الله يوسف من مطلقها/ فيصل مبارك عبدالله مطرب – مقيم بصورة غير قانونية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1-مبارك فيصل مبارك عبدالله مطرب مواليد الكويت في 2011/9/17م.
2-حنين فيصل مبارك عبدالله مطرب مواليد الكويت في 2011/9/17م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الداخلية بالتكليف
صدر في : 8 جمادى الأولى 1447هـ
الموافق : 10 أكتوبر 2025م