قرار وزاري رقم 5464 لسنة 2014 بشأن : معاملة قصر ، وذلك بأن تعامل القاصرتان الآتي أسماهما أبناء المواطنة / آسيا غلوم محمد تقي - أرملة المرحوم / علي محمد نزاد طاهري - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : 1 - زهراء علي محمد نزا
1 / 1