قرار وزاري رقم 54 لسنة 2010 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتوطين العمل الخيري مادة (1): تشكل لجنة دائمة لتوطين العمل الخيري في البلاد من السادة التالية أسماؤهم:
قرار وزاريرقم 54 لسنة 2010
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
54 لسنة 2010
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 54 لسنة 2010 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتوطين العمل الخيري مادة (1): تشكل لجنة دائمة لتوطين العمل الخيري في البلاد من السادة التالية أسماؤهم:1 / 2