إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 538 لسنة 2018 بشأن إضافة أنشطة تجارية.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1413 · 6 أكتوبر 2018

رقم التشريع وسنته

538 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار وزاري رقم ( 124 ) لسنة 2018

وزير الإعلام

بعد الاطلاع على :

- المرسوم بالقانون رقم (17) لسنة 1960 م بإصدار قانون الجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،

- القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني ولائحته التنفيذية ،

- المرسوم الصادر في 8 صفر 1399 هـ الموافق (7) يناير 1979م في شأن وزارة الإعلام ،

- القرار الوزاري رقم (122) لسنة 2016 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الإعلام ،

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

و ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

-يكون لموظفي وزارة الاعلام – المذكورين فيما بعد – ضبط المخالفات التي تقع لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني ، ولائحته التنفيذية ، والقرارات الوزارية ذات الصلة :-

- الوكيل المساعد لشؤون الصحافة والنشر والمطبوعات .

- مدير إدارة النشر الالكتروني .

- محمد مرزوق الرشيدي.

- خالد عبد الله علي صالح .

- محمد جواد محمد الجدي .

- رهام عبدالله السالم .

- بشائر عبداللطيف العازمي .

- دلال توفيق الحكيمي .

مادة ثانية

- يلغى القرار الوزاري رقم (122) لسنة 2016 المشار اليه، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار .

مادة ثالثة

- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الإعلام

وزير الدولة لشؤون الشباب

محمد ناصر عبد الله الجبري

صدر في : 16 محرم 1440 هـ

الموافق : 26 سبتمبر 2018 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 538 ) لعام 2018

بشأن إضافة أنشطة تجارية

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع :

- على المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن الشركات المعدل ولائحته التنفيذية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت.

- وعلى القرار الإداري رقم (411) لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية.

- وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قـــــــرر

مادة أولى

تضاف الأنشطة المرفقة بالجدول الملحق (26) نشاط بهذا القرار إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم 411 لسنة 2018 المشار إليه بصدر هذا القرار.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات – كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في : 21 محرم 1440هـ

الموافق : 1 أكتوبر 2018م

جدول ملحق الأنشطة المضافة

ماسم النشاطرمز النشاطالجهة الرقابية
1الصبغ المجهري960240وزارة الصحة
2مركز تجميل960250--
3انتاج البلاستك المسلح بالألياف الزجاجية (فيبرجلاس)231086الهيئة العامة للصناعة
4استشارات استراتيجية وتنموية702015--
5البيع بالجملة للمناهيل وأغطية الصرف الصحي466341--
6البيع بالتجزئة للمناهيل وأغطية الصرف الصحي475241--
7استشارات لوجستية702016--
8حاضنات أعمال في المجال الحرفي8211191--
9حاضنات الأعمال في المجال الصناعي8211192--
10حاضنات الأعمال في مجال التكنولوجيا والاتصالات8211193--
11حاضنات الأعمال في مجال المواد الغذائية والمطاعم8211195--
12حاضنات الأعمال في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي8211196--
13حاضنات الأعمال في مجال البيئة والطاقة المتجددة8211197--
14حاضنات الأعمال في مجال العلوم والابتكار والموهبة8211198--
15حاضنات الأعمال في المجال الصحي والطبي8211199--
16حاضنات الأعمال في المجال القانوني82111910--
17حاضنات الأعمال في مجال المشاريع الاجتماعية غير الربحية82111911--
18حاضنات الأعمال في المجال الخدمي والتسويقي82111912--
19حاضنات الأعمال في المجال التجاري82111913--
20حاضنات الأعمال في المجال الإداري82111914--
21حاضنات الأعمال في المجال الإبداعي والإعلامي8211194--
22مسرعات الأعمال821121--
23إدارة المرافق العامة811006--
24انتاج خرسانة سابقة الصب (بريكاست)239530الهيئة العامة للصناعة
25صناعة الأكياس الورقية--الهيئة العامة للصناعة
26خدمات بيطرية----

قرار وزاري رقم (539) لسنة 2018

بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي

إدارة التأمين

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

-وعلى القانون رقم 24 لسنة 1961 بشأن قانون شركات ووكلاء التأمين ،

-وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له ،

-وعلى القانون رقم 62 لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية ،

-وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية ،

-وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية ،

-وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، وتعديلاته ، ولائحته التنفيذية

-وعلى القانون رقم 13 لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية ،ولائحته التنفيذية

-وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة ،

-وعلى القرار الوزاري رقم 21 لسنة 1963 بشأن تنظيم سجلات شركات التأمين ووكلاءها ،

-وعلى القرار الوزاري رقم 511 لسنة 2011 بشأن ضوابط شركات التأمين وإعادة التأمين وتعديلاته ،

-وعلى القرار الوزاري رقم 149 لسنة 2015 بشأن تنظيم مهنة وسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين ووكلاء التأمين ،

-وما عرضه وكيل الوزارة

-وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــرر

المادة الأولى

تمنح صفة الضبطية القضائية لضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1961 وتعديلاته اللاحقة والقرارات الوزارية المنظمة للشركات العاملة في مجال التأمين لكل من:

1-مدير إدارة التأمين.

2-مراقب شئون التأمين.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي