وزارة الإعلام
قرار وزاري رقم ( 124 ) لسنة 2018
وزير الإعلام
بعد الاطلاع على :
- المرسوم بالقانون رقم (17) لسنة 1960 م بإصدار قانون الجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،
- القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني ولائحته التنفيذية ،
- المرسوم الصادر في 8 صفر 1399 هـ الموافق (7) يناير 1979م في شأن وزارة الإعلام ،
- القرار الوزاري رقم (122) لسنة 2016 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الإعلام ،
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
و ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
-يكون لموظفي وزارة الاعلام – المذكورين فيما بعد – ضبط المخالفات التي تقع لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني ، ولائحته التنفيذية ، والقرارات الوزارية ذات الصلة :-
- الوكيل المساعد لشؤون الصحافة والنشر والمطبوعات .
- مدير إدارة النشر الالكتروني .
- محمد مرزوق الرشيدي.
- خالد عبد الله علي صالح .
- محمد جواد محمد الجدي .
- رهام عبدالله السالم .
- بشائر عبداللطيف العازمي .
- دلال توفيق الحكيمي .
مادة ثانية
- يلغى القرار الوزاري رقم (122) لسنة 2016 المشار اليه، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة ثالثة
- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الإعلام
وزير الدولة لشؤون الشباب
محمد ناصر عبد الله الجبري
صدر في : 16 محرم 1440 هـ
الموافق : 26 سبتمبر 2018 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 538 ) لعام 2018
بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع :
- على المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن الشركات المعدل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت.
- وعلى القرار الإداري رقم (411) لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية.
- وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قـــــــرر
مادة أولى
تضاف الأنشطة المرفقة بالجدول الملحق (26) نشاط بهذا القرار إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم 411 لسنة 2018 المشار إليه بصدر هذا القرار.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات – كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 21 محرم 1440هـ
الموافق : 1 أكتوبر 2018م
جدول ملحق الأنشطة المضافة
| م | اسم النشاط | رمز النشاط | الجهة الرقابية |
|---|---|---|---|
| 1 | الصبغ المجهري | 960240 | وزارة الصحة |
| 2 | مركز تجميل | 960250 | -- |
| 3 | انتاج البلاستك المسلح بالألياف الزجاجية (فيبرجلاس) | 231086 | الهيئة العامة للصناعة |
| 4 | استشارات استراتيجية وتنموية | 702015 | -- |
| 5 | البيع بالجملة للمناهيل وأغطية الصرف الصحي | 466341 | -- |
| 6 | البيع بالتجزئة للمناهيل وأغطية الصرف الصحي | 475241 | -- |
| 7 | استشارات لوجستية | 702016 | -- |
| 8 | حاضنات أعمال في المجال الحرفي | 8211191 | -- |
| 9 | حاضنات الأعمال في المجال الصناعي | 8211192 | -- |
| 10 | حاضنات الأعمال في مجال التكنولوجيا والاتصالات | 8211193 | -- |
| 11 | حاضنات الأعمال في مجال المواد الغذائية والمطاعم | 8211195 | -- |
| 12 | حاضنات الأعمال في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي | 8211196 | -- |
| 13 | حاضنات الأعمال في مجال البيئة والطاقة المتجددة | 8211197 | -- |
| 14 | حاضنات الأعمال في مجال العلوم والابتكار والموهبة | 8211198 | -- |
| 15 | حاضنات الأعمال في المجال الصحي والطبي | 8211199 | -- |
| 16 | حاضنات الأعمال في المجال القانوني | 82111910 | -- |
| 17 | حاضنات الأعمال في مجال المشاريع الاجتماعية غير الربحية | 82111911 | -- |
| 18 | حاضنات الأعمال في المجال الخدمي والتسويقي | 82111912 | -- |
| 19 | حاضنات الأعمال في المجال التجاري | 82111913 | -- |
| 20 | حاضنات الأعمال في المجال الإداري | 82111914 | -- |
| 21 | حاضنات الأعمال في المجال الإبداعي والإعلامي | 8211194 | -- |
| 22 | مسرعات الأعمال | 821121 | -- |
| 23 | إدارة المرافق العامة | 811006 | -- |
| 24 | انتاج خرسانة سابقة الصب (بريكاست) | 239530 | الهيئة العامة للصناعة |
| 25 | صناعة الأكياس الورقية | -- | الهيئة العامة للصناعة |
| 26 | خدمات بيطرية | -- | -- |
قرار وزاري رقم (539) لسنة 2018
بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي
إدارة التأمين
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون رقم 24 لسنة 1961 بشأن قانون شركات ووكلاء التأمين ،
-وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له ،
-وعلى القانون رقم 62 لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية ،
-وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية ،
-وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية ،
-وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، وتعديلاته ، ولائحته التنفيذية
-وعلى القانون رقم 13 لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية ،ولائحته التنفيذية
-وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة ،
-وعلى القرار الوزاري رقم 21 لسنة 1963 بشأن تنظيم سجلات شركات التأمين ووكلاءها ،
-وعلى القرار الوزاري رقم 511 لسنة 2011 بشأن ضوابط شركات التأمين وإعادة التأمين وتعديلاته ،
-وعلى القرار الوزاري رقم 149 لسنة 2015 بشأن تنظيم مهنة وسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين ووكلاء التأمين ،
-وما عرضه وكيل الوزارة
-وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــرر
المادة الأولى
تمنح صفة الضبطية القضائية لضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1961 وتعديلاته اللاحقة والقرارات الوزارية المنظمة للشركات العاملة في مجال التأمين لكل من:
1-مدير إدارة التأمين.
2-مراقب شئون التأمين.