إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 53 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض احكام القرار رقم (713) لسنة 2023 الصادر بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم الاحتراف الجزئي فى المجال الرياضي وتعديلاته.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1667 · 23 ديسمبر 2023

رقم التشريع وسنته

53 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للرياضة

القرار الوزاري رقم ( 53 ) لسنة 2023

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (713) لسنة 2023 الصادر بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم الاحتراف الجزئي في المجال الرياضي وتعديلاته

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب .

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (97) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،

- القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،

- المرسوم رقم (116) لسنة 2023 الصادر بتشكيل الوزارة وتعديلاته،

- قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،

- القرار رقم ( 713 ) لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم الاحتراف الجزئي في المجال الرياضي و تعديلاته،

- وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (20) المنعقد بتاريخ 2023/11/26 على اللائحة المشار إليها ،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قـــــــرر

مادة أولى

يستبدل مسمى لائحة دعم الاحتراف في المجال الرياضي بمسماً اللائحة التنفيذية لتنظيم الاحتراف الجزئي في المجال الرياضي أينما ورد في عنوان وأحكام القرار رقم (713) لسنة 2014 المشار إليه و تعديلاته.

مادة ثانية

تستبدل بالفقرة (ج) من المادة رقم (12) من القرار رقم (713) لسنة 2014 المشار إليه النص التالي :

المادة (12/ج) :

يجب ألا يقل عمر اللاعب المستمر عند تسجيله في الاحتراف الرياضي عن (16) عاماً و لا يزيد عن (35) عاماً ، و يجوز استثناء تسجيل اللاعبين الذين مثلوا دولة الكويت خارجياً لمدة عشر سنوات من السن المقرر ، بعد تقديم المستندات الدالة للجنة ، وموافقتها على ذلك و اعتماده من المجلس ، مع تحمل الهيئة الرياضية المسئولية عن صحة المستندات المقدمة .

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلاً فيما يخصه و يعمل به من تاريخ صدوره و ينشر بالجريدة الرسمية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد عثمان العيبان

صدر في : 1 جمادى الآخرة 1445 هـ

الموافق 14 ديسمبر 2023 م

القرار الوزاري رقم (54) لسنة 2023

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 2022 بشأن اللائحة المنظمة للإجازات الخاصة

والتفرغ الرياضي

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وزير التجارة و الصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب .

بعد الاطلاع على :

-القانون رقم ( 97 ) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،

- القانون رقم ( 87 ) لسنة 2017 في شأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،

- المرسوم رقم (116) لسنة 2023 الصادر بتشكيل الوزارة وتعديلاته،

-قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،

- القرار رقم ( 2 ) لسنة 2022 بشأن اللائحة المنظمة للإجازات الخاصة والتفرغ الرياضي،

-وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (20) المنعقد بتاريخ 2023/11/26 على اللائحة المشار إليها ،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قـــــــرر

مادة أولى

يستبدل بنص المادتين رقمي (2) ، (9) من القرار رقم (2) لسنة 2022 المشار إليه النص التالي :

المادة (2) :

تسري أحكام هذه اللائحة على الرياضيين و الإداريين والسكرتير العام و المدير المالي في الهيئات الرياضية من:

1-العاملون بالجهات الحكومية و الجهات الخاصة .

2-العاملون بالجهات العسكرية سواء كانت (وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء ) .

3-المكلفون بالخدمة الإلزامية أو خدمة الاحتياط.

4-العاملون في الشركات أو المؤسسات والهيئات المملوكة للدولة أو التي تشارك فيها بأكثر من نصف رأسمالها.

5-طلاب الجامعات و الكليات و المعاهد والمدارس المختلفة بالتنسيق مع وزارات ( التعليم العالي - وزارة التربية - وزارة الدفاع - وزارة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي