بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزارى رقم ٥٣ لسنة ١٩٨٣
بانشاء دار الضيافة الاجتماعية للفتيات **********
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور .
وعلى القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ في شأن الأحداث .
وعلى القرار الوزارى رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٣ بانشاء وحدات ادارية جديدة بأدارة رعاية الأحداث طبقا للقانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ في شأن الأحداث .
وبناء على ما تتطلبه مصلحة العمل .
وبعد عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة ١ : تضاف وحدة جـديدة الى الوحدات المنشأة بالقرار رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٣ المشار اليه تتبع ادارة رعاية الاحداث وتسمى « دار الضيافة الاجتماعية للفتيات » وتتولى الاختصاصات التالية :
ـ استقبال الفتيات المعرضات للانحراف لحين اتخاذ التدابير المناسبة بشأنهن من قبل هيئة رعاية الاحداث .
ـ ايواء ورعاية الفتيات المعرضات للانحراف اللاتي ترى محكمة الاحداث او هيئة رعاية الاحداث ايداعهن بها لحين تحسن ظروفهن الاسرية وتوفر من يقوم على حسن رعايتهن في البيئة الطبيعية .
مادة ٢ : تعدل اختصاصات « دار الرعاية الاجتماعية للفتيات » الواردة في الفقرة (هـ) من القرار الوزارى لتصبح على النحو التالي :
ويودع بها الفتيات المنحرفات اللاتي تأمر المحكمة بايداعهن بها .
مادة ٣ : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ١٧ رجب ١٤٠٣ هـ
الموافق : ١٩٨٣/٤/٣٠ هـ