إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 53 لسنة 1983 بشأن إنشاء دار الضيافة الاجتماعية للفتيات.

رقم التشريع وسنته

53 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزارى رقم ٥٣ لسنة ١٩٨٣

بانشاء دار الضيافة الاجتماعية للفتيات **********

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور .

وعلى القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ في شأن الأحداث .

وعلى القرار الوزارى رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٣ بانشاء وحدات ادارية جديدة بأدارة رعاية الأحداث طبقا للقانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ في شأن الأحداث .

وبناء على ما تتطلبه مصلحة العمل .

وبعد عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة ١ : تضاف وحدة جـديدة الى الوحدات المنشأة بالقرار رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٣ المشار اليه تتبع ادارة رعاية الاحداث وتسمى « دار الضيافة الاجتماعية للفتيات » وتتولى الاختصاصات التالية :

ـ استقبال الفتيات المعرضات للانحراف لحين اتخاذ التدابير المناسبة بشأنهن من قبل هيئة رعاية الاحداث .

ـ ايواء ورعاية الفتيات المعرضات للانحراف اللاتي ترى محكمة الاحداث او هيئة رعاية الاحداث ايداعهن بها لحين تحسن ظروفهن الاسرية وتوفر من يقوم على حسن رعايتهن في البيئة الطبيعية .

مادة ٢ : تعدل اختصاصات « دار الرعاية الاجتماعية للفتيات » الواردة في الفقرة (هـ) من القرار الوزارى لتصبح على النحو التالي :

ويودع بها الفتيات المنحرفات اللاتي تأمر المحكمة بايداعهن بها .

مادة ٣ : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ١٧ رجب ١٤٠٣ هـ

الموافق : ١٩٨٣/٤/٣٠ هـ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي