قرار وزاري رقم 521 لسنة 2013 بشأن : معاملة قصر ، بـأن يعامل القصرالآتي أسماؤهم أبناء المواطنة / عايده حمد سعدون الشملان - من مطلقها / محمد محمد رمضان محمد ذياب ( غير كويتي ) معالة الكويتين لحين بلوغهم سن الرشد .
قرار وزاريرقم 521 لسنة 2013
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
521 لسنة 2013
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 521 لسنة 2013 بشأن : معاملة قصر ، بـأن يعامل القصرالآتي أسماؤهم أبناء المواطنة / عايده حمد سعدون الشملان - من مطلقها / محمد محمد رمضان محمد ذياب ( غير كويتي ) معالة الكويتين لحين بلوغهم سن الرشد .1 / 1