المحكمة الكلية
إعلان عن بيع عقار لدى إدارة الإفلاس بالمحكمة الكلية
في الطلب رقم 2023/124 شهر إفلاس
الرقم الآلي (231904870)
بناء على كتاب الهيئة العامة للاستثمار رقم (م أ س-10-21- 1718) المؤرخ 2025/12/25 بطلب الاذن ببيع الأرض الكائنة بمنطقة المسائل والموصوفة بالقسيمة رقم (189) - قطعة رقم (3) والبالغ مساحته (500) متر مربع بموجب الوثيقة رقم (1765) المؤرخة 2016/3/22 ووصفها (أرض فضاء - سكن خاص).
وحيث أن تلك الأرض والمحجوز عليها لصالح مديونية الدولة والتي تديرها وتخضع لإشراف الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها أمين التفليسة وفقا للقانون.
وحيث إن إدارة الإفلاس أصدرت الإذن المؤرخ في 2025/12/29 ببيع تلك الأرض، تمهيدا لاستيفاء المديونية المترصدة بذمة المفلس مالك الأرض، ومن ثم نقل ملكيتها إلى المشتري.
وحيث إن بلدية الكويت أصدرت شهادة الأوصاف الخاصة بالأرض برقم 109 المؤرخة 2026/1/7.
وحيث إن إدارة الخبراء أصدرت تقييما للأرض بمبلغ وقدره 330000 د.ك ثلاثمائة وثلاثون ألف دينار كويتي.
لذلك على من يرغب في شراء الأرض المبينة أعلاه التقدم إلى الإدارة الإفلاس بوزارة العدل، ومكتب تسوية وإدارة المديونيات المشتراة لحساب الدولة بالهيئة العامة للاستثمار للاطلاع على المستندات الخاصة بها وتقديم طلب الشراء تمهيدا لاستكمال الإجراءات المقررة قانونا. وصرحت للهيئة باتخاذ اللازم نحو تسويق الأرض وفقا للإجراءات المتبعة. وعلى إدارة الإفلاس نشر الإعلان في الجريدة الرسمية.
قاضي الإفلاس
عملا بالمادة (8) من قانون الإفلاس، تكون القرارات الصادرة من قاضي الإفلاس سندات تنفيذية وفقا لهذا القانون، وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية، وتكون واجبة التنفيذ فور صدورها وبدون إعلان.
وزارة الشؤون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (52) لسنة 2026
بشأن إشهار تعديلات النظام الأساسي لجمعية السدو التعاونية الحرفية
وزير الشؤون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة:
بعد الاطلاع على:
• المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
• والمرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشؤون الاجتماعية،
• والقرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته.
• والنظام الأساسي لجمعية السدو التعاونية الحرفية.
• ومحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ (2025/2/18) المتضمن الموافقة على إدخال تعديلات على النظام الأساسي لجمعية السدو التعاونية الحرفية.
• وعلى مذكرة القطاع المختص المؤرخة في 2025/12/5.
• وبعد عرض وكيل الوزارة.
• وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة (1)
يشهر اعتماد التعديلات المدخلة على النظام الأساسي لجمعية السدو التعاونية الحرفية.، وفق الصيغة المرفقة بهذا القرار، وتعد جزءاً لا يتجزأ منه.
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيد ما جاء فيه كل فيما يخصه.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د . أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في: 13 شعبان 1447هـ
الموافق: 1 فبراير 2026م
التعديلات على النظام الأساسي لجمعية السدو التعاونية الحرفية المرفقة للقرار الوزاري رقم (52) لسنة 2026
أولا: المادة (25) معدلة :
يجوز لمجلس الإدارة أن يعين لجاناً فرعية ومدراء برامج لمباشرة عمل معين يعهد به إليه، على أن يحدد المجلس صلاحيته، ومسئولياته، ومدة عمله، ومكافأته.
ويجوز لمجلس الإدارة المشاركة والمعارض المحلية والخارجية، ويتم تحديد مكافأة خاصة مقابل المشاركة بعد تحديد مجلس الإدارة أسماء المشاركين وقيمة المكافأة.
ثانيا: المواد المضافة بالباب الثالث من النظام الأساسي:
- المادة ( ) : يجوز لأعضاء الجمعية توريد منتجاتهم الحرفية في دكان جمعية السدو والتدريب في برامج الجمعية المحلية والدولية.
- المادة ( ): يجوز للجمعية تأسيس معهد تدريبي للحرفة التقليدية وتقديم الاستشارات بمجال الحرفة اليدوية والتراثية.
- المادة ( ) : يحق للجمعية تأسيس مصنع لإنتاج الصوف لتوفير المواد الخام اللازمة لصناعة النسيج التقليدي، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويدعم الاقتصاد المحلي، ومما يساعد على توفير مواد خام عالية الجودة للحرفيين وزيادة الدخل وخلق موارد للدخل والاكتفاء الذاتي.
ثالثا : المادة المضافة بالباب الرابع من النظام الأساسي:
- المادة ( ): يحق للجمعية شراء القطع الحرفية المختارة التي يتم إنتاجها من قبل الحرفيات لعرضها للبيع في دكان الجمعية أو من خلال منافذ البيع الخاصة بها.
الهيئة العامة للصناعة
القرار الوزاري رقم ( 8 / لسنة 2026) بشأن قواعد وضوابط إجراءات سحب القسائم الخاضعة تحت
إشراف الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم ( 56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة.
- القانون رقم ( 22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على ( نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- قرار وزير التجارة والصناعة رقم ( 296) لسنة 1999 بـإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 56) لسنة 1996 وتعديلاته.
- اللائحة التنفيذية لقانون ( نظام ) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- قرار مجلس الوزراء رقم (571) الصادر في اجتماعه رقم (26/1997) بشأن نقل تبعية منطقة الشويخ والري للهيئة العامة للصناعة.
- قرار مجلس الوزراء رقم (553) الصادر في اجتماعه رقم (25/1999) بشأن تغيير مسمى المناطق ونقل تبعية القسائم الخدمية والحرفية والتجارية.
- قرار مجلس الوزراء رقم (692 / ثاني عشر الصادر في اجتماعه رقم (24/2004) بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (553) الصادر في اجتماعه رقم (25/1999).
- قرار مجلس الوزراء رقم (141) الصادر في اجتماعه رقم (6/2023) بشأن إعادة تقدير مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية والتجارية والخدمية ورسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة.
- القرار الوزاري رقم ( 7 ) لسنة 2023 بشأن إصدار اللائحة التنظيمية لقرار مجلس الوزراء رقم (141) لسنة 2023 الصادر في اجتماعه رقم (6/2023).
- القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2018 في شأن قواعد وضوابط التخصيص المؤقت لمواقع مقالع الرمال ( دراكيل الرمال).
- القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2018 في شأن قواعد وضوابط تخصيص قسائم تخزين الصلبوخ.
- القرار الوزاري رقم ( 9 ) لسنة 2018 في شأن قواعد وضوابط التخصيص لمواقع الخدمات بالمناطق الصناعية وتعديلاته.
- القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2018 في شأن قواعد وضوابط تخصيص مواقع سكراب السيارات.
- القرار الوزاري رقم (32 / 2023) بشأن القواعد والضوابط المتعلقة بالقسائم الخدمية والحرفية والتجارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للصناعة.