إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 51 لسنة 2024 بشأن إضافة انشطة تجارية.

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1681 · 30 مارس 2024

رقم التشريع وسنته

51 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 51 ) لسنة 2024

بشأن إضافة أنشطة تجارية

وزير التجارة والصناعة،،،

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

- والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دولياً من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،

- والقرار الإداري رقم (910) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

- ومحضر اجتماع لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (26) المنعقدة في تاريخ 2023/11/22 بإضافة أنشطة جديدة،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــــرر

(مادة أولى)

يضــــاف النشــــاط الوارد بالجدول الملحق بهذا القرار إلى الأنشــــطة التجارية وضــــمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصــــنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

(مادة ثانية)

على كافة المسؤولين - كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

عبدالله حمد الجوعان

صدر في: 10 رمضان 1445هـ

الموافق: 20 مارس 2024م

جدول الأنشطة المستحدثة

ماسم النشاطالرمز الدوليالقطاعالجهة الرقابية
1خدمات الطيران522305أنشطة النقل والتخزين والخدمات المتصلة بها - القطاع (49 - 53)الإدارة العامة للطيران المدني

قرار وزاري رقم ( 52 ) لسنة 2024

بشأن إضافة أنشطة تجارية

وزير التجارة والصناعة،،،

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

- والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دولياً من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،

- والقرار الإداري رقم (910) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

- ومحضر اجتماع لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (24) المنعقدة في تاريخ 2023/11/8 بإضافة أنشطة جديدة،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــــرر

(مادة أولى)

يضــــاف النشــــاط الوارد بالجدول الملحق بهذا القرار إلى الأنشــــطة التجارية وضــــمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصــــنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

(مادة ثانية)

على كافة المسؤولين - كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

عبدالله حمد الجوعان

صدر في: 11 رمضان 1445هـ

الموافق: 21 مارس 2024م

جدول الأنشطة المستحدثة

ماسم النشاطالرمز الدوليالقطاعالجهة الرقابية
1خدمات وتأجير المعدات الآليات الخفيفة والثقيلة773064الأنشطة الإيجارية وأنشطة الاستخدام والخدمات المتصلة بها - القطاع (77 - 78)-----
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي