قرار وزاري رقم ( 45 ) لعام 2020م
بإنشاء جمعية حماية المستهلك
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام،
- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك،
- وعلى القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2014 والمعدل بالقرارات الوزارية أرقام 92 ، 776 لسنة 2018 و 296 لسنة 2019،
- وعلى موافقة اللجنة الوطنية لحماية المستهلك باجتماعها المؤرخ 2020/01/29 على طلب إشهار جمعية حماية المستهلك ،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- ولمقتضيات المصلحة العامة،
قرر
مادة أولى
يرخص بتأسيس جمعية حماية المستهلك ومقرها الكويت والمرفق نظامها الأساسي بهذا القرار ويمارس أعضاء مجلس إدارتها أعمالهم دون أجراً أو مكافأة.
مادة ثانية
على مجلس إدارة الجمعية المشار إليها استكمال إجراءات شهر الجمعية وفقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام ولائحته التنفيذية.
مادة ثالثة
تقيد الجمعية في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بإدارة حماية المستهلك ويدون فيه أسماء أعضاء مجلس إدارتها وقرارات جمعياتها العمومية وما يطرأ عليها أو مجلس إدارتها من تعديلات أو إلغاء أو شطب ، ويسري في شأن مواردها وكيفية استغلالها ونظام أعمالها والرقابة عليها فضلاً عن أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية - كافة أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.
مادة رابعة
على كافة الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر عبدالله الروضان
صدر في : 18 جمادى الآخرة 1441 هـ
الموافق :12 فبراير 2020 م
قرار وزاري رقم ( 46 ) لسنة 2020
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على قانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين.
- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
- وعلى قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2019.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تجدد إجازة شركة / وثاق للتأمين التكافلي ( ش.م.ك.م) لمدة سنة اعتباراً من 2020/1/1.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 18 جمادى الآخرة 1441 هـ
الموافق : 12 فبراير 2020 م