9- استديو تحليلي
. في حال طلب تركيب استديو تحليلي للفعاليات الرياضية .
. تخضع أسعار السيارات لتسعيرة الخدمات الخاصة بتمجير سيارات النقـل الخارجي .
. تحسب أجور المهندسين والفنيين والمصورين وأعمال الديكور الخاص بالاستديو وفقا للائحة .
. يوم العمل = 8 ساعات .
10 – خدمات كبائن التعليق
| نوع الخدمة | السعر بالدينار الكويتي | المدة |
|---|---|---|
| مباراة | 150 د.ك | 3 ساعات |
| وقت إضافي | 50 د.ك | كل ساعة إضافية |
ملاحظة .
. يكون الخط الموجود في الملعب محلي ويتم الاتصال من قبل الدولة للخدمة أو تتحمل تكاليف الخدمة الهاتفية الدولية الهيئة الطالبة للخدمة.
11 – أجور الفنيين العاملين مع الوكالات .
| نوع الخدمة | السعر بالدينار الكويتي | المدة |
|---|---|---|
| مهندس | 50 د. ك | يوم عمل أو جزء منه |
| م . مهندس | 40 د. ك | يوم عمل أو جزء منه |
| فني ومصور | 30 د. ك | يوم عمل أو جزء منه |
| منسق حجزات أقيار صناعية 1 | 40 د. ك | يوم عمل أو جزء منه |
ملاحظة .
. يوم عمل = 8 ساعات .
. الوكالات التي قامت بتأجير السيارة أو الاستديو أو جهاز البث ملزمة بدفع الأجور أعلاه مقدماً للفنيين والمنسقين والمهندسين .
12 - أجور أعمال البرامج داخل الاستديوهات ( أعمال الديكور )
| نوع الخدمة | السعر بالدينار الكويتي | المدة |
|---|---|---|
| مهندس الديكور | 30 د.ك | لكل يوم عمل أو جزء منه |
| منفذ الديكور | 20 د.ك | لكل يوم عمل أو جزء منه |
| فني الديكور | 10 د.ك | لكل يوم عمل أو جزء منه |
13 – وصلة المايكروويف .
| نوع الخدمة | السعر بالدينار الكويتي | المدة |
|---|---|---|
| وصلة مايكروويف | 80 د.ك | أول ساعة |
| وصلة مايكروويف | 40 د.ك | كل ساعة إضافية |
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (50) لسنة 2024
بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة،
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
- والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دولياً من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،
- والقرار الإداري رقم (910) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،
- ومحضر اجتماع لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (25) المنعقدة في تاريخ 2023/11/15 بإضافة أنشطة جديدة،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
(مادة أولى)
يضاف النشاط الوارد بالجدول الملحق بهذا القرار إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
(مادة ثانية)
على كافة المسؤولين - كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
عبد الله حمد الجوعان
صدر في: 10 رمضان 1445هـ
الموافق: 20 مارس 2024م
جدول الأنشطة المستحدثة
| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | القطاع | الجهة الرقابية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تأجير السيارات أو الدراجات النارية | 773024 | الأنشطة الإيجارية وأنشطة الاستخدام والخدمات المتصلة بها - القطاع (77 - 78) | الداخلية |