إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 50 لسنة 2019 بشأن ضوابط تقنين أوضاع مقار جمعيات النفع العام ذات الطابع الخيري وأفرعها.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1452 · 6 يوليو 2019

رقم التشريع وسنته

50 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (50 /أ ) لسنة 2019

بشأن ضوابط تقنين أوضاع مقار جمعيات النفع العام ذات الطابع الخيري وأفرعها

وزير الشؤون الاجتماعية:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 867 لسنة 2001 بشأن تنظيم عمل جمعيات النفع العام.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 740 لسنة 2015 في اجتماعه رقم 2015/23 المنعقد في 2015/5/18 بتكليف وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة نحو تنظيم العمل في جمعيات العمل الخيري في كافة المحافظات وتخصيص المواقع المناسبة لها بما يتوافق مع الضوابط والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.

- وعلى القرار رقم 536 /أ لسنة 2019 بشأن تشكيل اللجنة التنسيقية لوضع ضوابط تخصيص مقرات جمعيات النفع العام وتقنين أوضاعها.

- وعلى المذكرة المرفوعة من رئيس اللجنة التنسيقية لوضع ضوابط تخصيص مقرات جمعيات النفع العام وتقنين أوضاعها المؤرخة .2019/6/16

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

(قـــــــــرر)

مــادة (1)

يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

- الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية.

- الإدارة: إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات.

- الجمعية: جمعيات النفع العام ذات الطابع الخيري.

- الجهات المختصة: كل جهة حكومية ذات اختصاص بترخيص مقار وأفرع الجمعية أو التنسيق مع الوزارة بشأن تقنين أوضاعها.

- القانون: القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.

- الترخيص: شهادة تصدر - لمدة مؤقتة - عن الوزارة بصلاحية استغلال المقر أو الفرع في المجالات التي تحددها الوزارة.

مــادة (2)

يتعين على كل جمعية مشهرة وفقاً لأحكام القانون والقرارات ذات الصلة أن تتقدم ببيان - لدى الإدارة - بالمقار والأفرع التابعة لها الغير مرخصة من قبل الوزارة والجهات المختصة.

مــادة (3)

على الوزارة مخاطبة الجهات المختصة لتقنين أوضاع المقار والأفرع بعد التأكد من استيفائها للشروط الواردة في المادة رقم (4) من هذا

القرار لإصدار التراخيص والموافقات التالية:

- ترخيص من قبل إدارة هندسة المرور التابعة لوزارة الداخلية.

- ترخيص من قبل الإدارة العامة للإطفاء.

- شهادة من الهيئة العامة للقوى العاملة للعاملين في المقار والأفرع.

- موافقة إدارة التنظيم (قسم الطرق) ببلدية الكويت.

مــادة (4)

تلتزم الجمعية عند تقنين أوضاع المقار والأفرع التابعة لها بالضوابط التالية:

- تقديم ما يفيد موافقة الجيران للقائم المجاورة والقائم الثلاث المقابلة معتمدة من قبل مختار المنطقة مرفقاً بها صورة من البطاقة المدنية للجيران.

- توافر مساحة كافية لمواقف السيارات للعاملين والمراجعين.

- توافر مدخلين على الأقل للمقر أو الفرع.

مــادة (5)

تلتزم الجمعية بوضع لوحة إعلانية بموقع واضح أعلى المبنى مبيناً بها اسم الجمعية ورقم القرار الصادر من الوزارة بإشهارها ورقم الفرع على أن يراعى استيفاء اللوحة الإعلانية للمواصفات التي تحددها الجهات المختصة.

مــادة (6)

للوزارة تقنين وضع المقار والأفرع بمنح الجمعية ترخيصاً مؤقتاً لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

مادة (7)

ينشأ بالإدارة سجلاً يدون فيه بيانات مقار وأفرع الجمعيات الصادر بشأنها ترخيص من الوزارة والجهات المختصة.

مادة (8)

تلتزم الجمعية بعدم تجديد عقود الإيجار الخاصة بالمقار أو الأفرع غير المرخصة إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة ومنحها الترخيص اللازم لممارسة النشاط المحدد من قبل الوزارة.

مادة (9)

تلتزم الجمعية خلال فترة الترخيص المؤقت للمقر أو الفرع التابع لها بتعديل أوضاعها والعمل على غلق المقر أو الفرع عند انتهاء المدة المحددة –وللوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة –اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها في حال عدم التزامها بالمدة المحددة.

مادة (10)

تقيم الجمعية الأنشطة والفعاليات الخاصة بها بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة وذلك في المواقع التالية:

- المقار الرئيسية لجمعيات النفع العام.

- مراكز تنمية المجتمع ووحدات الرعاية الأسرية.

- مقار الجمعيات التعاونية.

- الأندية الرياضية.

- المستشفيات والمراكز الصحية.

- المساجد ومراكز دار القرآن.

على أن يقتصر ممارسة أنشطة الفروع على استقبال التبرعات والأعمال الادارية.

مادة (11)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما ورد به ويلغى كل ما يتعارض دعه من أحكام.

وزير الشؤون الاجتماعية

سعد ابراهيم سعد الخراز

صدر في: 1 ذي القعدة 1440 هـ

الموافق: 4 يوليو 2019 م

الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

قرار رقم (173)

بشأن الرسوم الخاصة لرخصة إنشاء وإقامة وإصلاح الأبراج اللاسلكية

رئيس مجلس الإدارة :

– بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بتاريخ 8 مايو 2014 والمعدل بالقانون رقم (98) لسنة 2015.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 993 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/7/13 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2014 المشار إليه.

- وعلى القانون رقم 26 لسنة 1996 بشأن تأسيس شركات خدمات الاتصالات اللاسلكية وتعديلاته.

- وعلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 2018/7 بتاريخ 2018/7/17 بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية للمواصفات والاشتراطات لبناء وتشغيل أبراج الاتصالات.

- وعلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 2018/11 بتاريخ 12 ديسمبر 2018 والخاص في الاشتراطات الخاصة لاختيار المتقدمين للحصول على ترخيص إنشاء وإقامة وإصلاح الابراج اللاسلكية.

- وعلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 2018/13 بتاريخ 2018/12/26 المتعلقة بالرسوم الخاصة لرخصة إنشاء وإقامة وإصلاح الابراج اللاسلكية.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي