إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 822
-
قرارات : 14,786
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 496 لسنة 2017 بشأن تعديل القرار الوزارى رقم (2016/287) باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2016/1 باصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 2017/15 .

قرار وزاري رقم 496 لسنة 2017

رقم التشريع وسنته

496 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1351 السنة الثالثة والستون
5
الأحد 7 ذوالقعدة 1438 هـ - 30 /7/ 2017 م

وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (496) لعام 2017 م
بتعديل القرار الوزاري رقم 2016/287 بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2016/1 بإصدار
قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 2017/15

وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2017/15 الصادر بتعديل بعض
أحكام القانون رقم 2016/1 بإصدار قانون الشركات .
- وعلى القانون رقم 1961/24 بنظيم قطاع التأمين وشركات
ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2016/287 بإصدار اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 2016/1 بإصدار قانون الشركات .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2015/234 .
- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

قـــرر
مادة أولى

تضاف إلى أحكام القرار الوزاري رقم (2016/287) بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2016/1) بشأن قانون الشركات
المعدل بالقانون رقم (2017/15) مادتان تحت رقمي 58 مكرراً
و89 مكرراً ويكون نصهما كما يلي:

- مادة 58 مكرراً : (وفي كافة الأحوال، يجوز إيداع حصص الشركاء
النقدية خلال فترة لا تجاوز السنة المالية الأولى بعد تأسيس الشركة
وفقاً للبيانات المالية المقدمة للوزارة مع نهاية السنة المالية المشار
إليها).

- مادة 89 مكرراً : (وفي كافة الأحوال المنصوص عليها في المواد
السابقة يكون الحد الأدنى لرأس مال شركة المساهمة أياً كان نشاطها،
والقدر الواجب دفعه عند تأسيس وفقاً لما يلي:
أ- شركة المساهمة المقفلة: 10 ألاف دينار كويتي.
ب- شركة المساهمة العامة: 25 ألف دينار كويتي.
مع عدم الإخلال بالحدود الدنيا لرؤوس أموال تلك الشركات المقررة
وفقاً لأحكام القوانين أو اللوائح الخاصة.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان

صدر في: 3 ذو القعدة 1438 هـ
الموافق: 26 يوليو 2017 م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 55 لسنة 2017)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم
24269 المؤرخ 2016/12/25 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــــرر
مادة (1)

يعامل القُصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ مناير سعد عبدالله
فرحان العنزي – ألملة المرحوم/ يوسف مرعي مبروك جيزاني –
سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد
وهم:
1- يعقوب يوسف مرعي مبروك جيزاني مواليد الكويت
1997/7/20م
2- ساره يوسف مرعي مبروك جيزاني مواليد الكويت
1999/4/10م
3- مها يوسف مرعي مبروك جيزاني مواليد الكويت 2003/2/22م
4- محمد يوسف مرعي مبروك جيزاني مواليد الكويت
2006/1/25م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الداخليــــــة
خالد الجراح الصباح

صدر في: 19 ربيع الآخر 1438 هـ
الموافق : 17 يناير 2017 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي