إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 481 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

481 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 171 ) لسنة 2026

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: -

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (89-B4) المحرر بتاريخ 2026/05/04 المتضمن ارتكاب السيدة / سلوى حسين الزكاوي- المخالفة التالية:

- عدم وجود رخصة اطفاء.

• التقرير النهائي لنتائج اعمال اللجنة المكلفة بالتفتيش على القسائم الخدمية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للصناعة والمتضمن ارتكاب السيدة / سلوى حسين الزكاوي مخالفة المادة (1) من القرار الوزاري رقم (206) لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وتعديلاته ، مخالفة المادة (92) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له مخالفة المادة (5) من القرار الوزاري رقم (189/ع) لسنة 2010 بشأن الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها في مناطق وأماكن العمل لحماية المشتغلين والمترددين عليها من مخاطر العمل.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق/ القسيمة رقم (483) الكائنة بمنطقة جنوب امغره - قطعة (1) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 1 يونيو 2026م

قرار رقم هـ ع ص ( 172 ) لسنة 2026

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: -

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (88-B4) المحرر بتاريخ 2026/05/04 المتضمن ارتكاب / شركة مبروك للتجهيزات الفندقية - المخالفة التالية:

- عدم وجود رخصة اطفاء.

• التقرير النهائي لنتائج اعمال اللجنة المكلفة بالتفتيش على القسائم الخدمية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للصناعة والمتضمن ارتكاب / شركة مبروك للتجهيزات الفندقية مخالفة المادة (1) من القرار الوزاري رقم (206) لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وتعديلاته.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

اغلاق/ القسيمة رقم (481) الكائنة بمنطقة جنوب امغره - قطعة (1) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 1 يونيو 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي