وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 470 ) لسنة 2013م
بإصدار اللائحة الاسترشادية لمشروبات الطاقة المنظمة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 558 لسنة 2012
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم 45 لسنة 1980 والقانون رقم 117 لسنة 2013 .
- وعلى القانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر بإنشاء وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 12 / 8 / 1986 .
- وعلى القانون رقم 81 لسنة 1995 في شأن انضمام الكويت لمنظمة التجارة العالمية .
- وعلى القانون رقم 62 لسنة 2007 بشأن منع الغش في المعاملات التجارية .
- وعلى قرار وزير التجارة رقم 558 لسنة 2012 في شأن تنظيم وعرض وبيع وتداول مشروبات الطاقة .
- وعلى تقرير وزارة الصحة الكويتية والتقارير الدولية والخليجية في ذات الشأن .
- وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
- وتحقيقاً لما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
المادة الأولى :
يعمل بأحكام اللائحة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار في شأن الاسترشاد بأسماء وأوصاف مشروبات الطاقة .
المادة الثانية :
بند « 1 »
يعتبر مشروباً للطاقة كل مشروب يحتوي على كمية كافيين بتركيز « 95 - 120 مللجم / 350 مل للعبوة » والتي يكون من ضمن مكوناتها :
« التورين - الجوارنا - جلوكيورونولاكتون - فيتامين ب » والتي ورد بيانها في البند التالي .
بند « 2 »
تشمل مشروبات الطاقة التي تنطبق عليها هذه اللائحة - على سبيل المثال - المشروبات التالية :
يراعى وضع عبارة : « لا ينصح بشرب أكثر من عبوة يومياً » على كل عبوة بمكان بارز وظاهر للعيان .
يراعى وضع العبارات التحذيرية المبينة فيما بعد بمراكز ومنافذ بيع منتجات مشروبات الطاقة وفقاً لما يلي :
أ - عبارة « عالية المحتوى من الكافيين » على منتجات مشروبات الطاقة التي يزيد محتواها من الكافيين عن 150 مللجم / لتر .
ب - تعريف بالأشخاص الأكثر تعرضا للخطر جراء تناول
مشروبات الطاقة مثل « أطفال ADHD ذوي الاضطرابات
السلوكية - أو البالغين ممن لديهم مشاكل صحية مثل السكري وضغط الدم » .
ت - عبارة « يحظر بيع مشروبات الطاقة للأطفال أقل من 16 سنة والنساء الحوامل والأشخاص الذين لديهم حساسية من الكافيين » .
المادة الثالثة :
يعمل بأحكام هذا القرار بعد شهر من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 26 ذي الحجة 1434 هـ
الموافق : 31 أكتوبر 2013 م