إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 464 لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 في شأن لائحة الاعلانات

رقم التشريع وسنته

464 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار وزاري رقم (464) لسنة 2010

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري

رقم 172/ 2006

في شأن لائحة الإعلانات

وزير الدولة لشئون البلدية :-

- بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت .

- وعلى القرار رقم 172 لسنة 2006 في شأن لائحة الإعلانات

والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .

- وعلى قرار المجلس البلدي رقم م ب/ م ق 5/ 163/ 09/ 2010 المتخذ في اجتماعه رقم 9/ 2010 المنعقد بتاريخ 17/ 5/ 2010 .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

تعدل الفقرة (أ) من المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 172/ 2006 في شأن لائحة الإعلانات وذلك على النحو التالي :-

أ- تكون مدة ترخيص الإعلان التعريفي (الواجهة) للمحلات التجارية سنة ويجوز للبلدية ترخيصها لمدد مماثلة للترخيص التجاري .

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الأشغال العامة

ووزير الدولة لشئون البلدية

د . فاضل صفر علي صفر

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي