بلدية الكويت
قرار وزاري رقم (464) لسنة 2010
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري
رقم 172/ 2006
في شأن لائحة الإعلانات
وزير الدولة لشئون البلدية :-
- بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت .
- وعلى القرار رقم 172 لسنة 2006 في شأن لائحة الإعلانات
والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .
- وعلى قرار المجلس البلدي رقم م ب/ م ق 5/ 163/ 09/ 2010 المتخذ في اجتماعه رقم 9/ 2010 المنعقد بتاريخ 17/ 5/ 2010 .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
تعدل الفقرة (أ) من المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 172/ 2006 في شأن لائحة الإعلانات وذلك على النحو التالي :-
أ- تكون مدة ترخيص الإعلان التعريفي (الواجهة) للمحلات التجارية سنة ويجوز للبلدية ترخيصها لمدد مماثلة للترخيص التجاري .
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون البلدية
د . فاضل صفر علي صفر