| م | الا ســـ م | الصفة |
|---|---|---|
| 1 | السيد/ فيصل عبدالله المقصيد . ذوي الخبرة والاختصاص | رئيساً |
| 2 | السيد/ عبدالله سالم العدواني . الهيئة العامة للشباب | نائب الرئيس |
| 3 | السيد/ حامد علي الهزيم . ذوي الخبرة والاختصاص | عضواً |
| 4 | ممثل جامعة الكويت | عضواً |
| 5 | ممثل وزارة التربية ـ موجه عام التربية البدنية بنين | عضواً |
| 6 | ممثل وزارة التربية ـ موجه عام التربية البدنية بنات | عضواً |
| 7 | ممثل وزارة التربية ـ التعليم الخاص | عضواً |
| 8 | ممثل وزارة الصحة | عضواً |
| 9 | ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب | عضواً |
| 10 | ممثل الهيئة العامة للإعاقة | عضواً |
| 11 | ممثل الهيئة العامة للرياضة | عضواً |
مادة ثانية
تصرف مكافأة مالية سنوية لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد من ميزانية الهيئة العامة للرياضة يحددها معالي الوزير.
مادة ثالثة
على المجلس أن يعتمد أسماء ممثلي الجهات الحكومية في محضر اجتماعه الأول وتخطر الهيئة العامة للرياضة بالأسماء المعتمدة.
مادة رابعة
على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
وزير الإعلام والثقافة
ووزير الدولة لشئون الشباب
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
عبدالرحمن بداح المطيري
صدر في: 2 صفر 1447هـ
الموافق: 27 يوليو 2025م
قرار وزاري رقم (18) لسنة 2025
بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (12) لسنة 2018 بشأن إنشاء الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي
وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،
- القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
- القانون رقم (87) لسنة 2017 بشأن الرياضة المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 2018،
- المرسوم رقم (140) لسنة 2024 بشأن التعديل الوزاري وتعييننا وزيراً للإعلام والثقافة ووزيراً للدولة لشئون الشباب،
- قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،
- القرار الوزاري رقم (2018/12) بشأن إنشاء الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي وتعديلاته،
- القرار الوزاري رقم (2018/46) بشأن إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي،
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه التاسع عشر المنعقد بتاريخ 2023/07/26 بشأن تفويض وزير الدولة لشئون الشباب ورئيس مجلس الإدارة بإقرار اللوائح المنظمة لعمل الهيئة وإصدارها، وتشكيل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع، والاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي،
- القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2025،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل،
-قرر-
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (4) من القرار رقم (12) لسنة 2018 بشأن إنشاء الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي النص التالي :
" يُشكل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي من أحد عشر عضواً وذلك وفق التفصيل التالي :
أولاً : ممثلو الجهات الحكومية:
| م | الجهة الحكومية | الصفة |
|---|---|---|
| 1 | ممثل وزارة التربية - الوكيل المساعد للشئون التعليمية | رئيساً |
| 2 | الهيئة العامة للرياضة | نائب رئيس |
| 3 | ممثل جامعة الكويت . عميد شئون الطلبة | عضواً |
| 4 | ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب | عضواً |
| 5 | ممثل وزارة الصحة | عضواً |
| 6 | ممثل الهيئة العامة للشباب | عضواً |
| 7 | ممثل وزارة التربية . مدير إدارة الأنشطة | عضواً |
| 8 | ممثل وزارة التربية . التوجيه الفني للتربية البدنية | عضواً |
ثانياً: ذوو الخبرة والاختصاص:
يناط بالبُسادة ممثلي الجهات الحكومية المشار إليهم في البند (أولاً) مسئولية ترشيح (3) أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، بما يضمن تنوع الكفاءات وتكامل التخصصات في تشكيل المجلس، على أن تعتمد أسماؤهم من مجلس الإدارة في أول اجتماع له.
مادة ثانية
على المجلس أن يعتمد أسماء ممثلي الجهات الحكومية في محضر اجتماعه الأول وتخطر الهيئة العامة للرياضة بالأسماء المعتمدة.
مادة ثالثة:
تصرف مكافأة مالية سنوية لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد من ميزانية الهيئة العامة للرياضة يحددها معالي الوزير.
مادة رابعة:
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
وزير الإعلام والثقافة
ووزير الدولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
عبد الرحمن بداح المطيري
صدر في: 2 صفر 1447هـ
الموافق: 27 يوليو 2025م
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم (11) لسنة 2025 م
بشأن تعيين السيد/ مشاري علي حسن البدر
في عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
وزير التجارة والصناعة
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية،
• وعلى القانون رقم (124) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة،
• وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
المادة الأولى
يعين السيد / مشاري علي حسن البدر " ذوي الخبرة " في عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة.
المادة الثانية
يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
خليفة عبد الله العجيل
صدر في: 18 شوال 1446هـ
الموافق: 16 أبريل 2025م