إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 18 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (12) لسنة 2018 بشأن انشاء الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي

الهيئة العامة للرياضة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1750 · 3 أغسطس 2025

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍
مالا ســـ مالصفة
1السيد/ فيصل عبدالله المقصيد . ذوي الخبرة والاختصاصرئيساً
2السيد/ عبدالله سالم العدواني . الهيئة العامة للشبابنائب الرئيس
3السيد/ حامد علي الهزيم . ذوي الخبرة والاختصاصعضواً
4ممثل جامعة الكويتعضواً
5ممثل وزارة التربية ـ موجه عام التربية البدنية بنينعضواً
6ممثل وزارة التربية ـ موجه عام التربية البدنية بناتعضواً
7ممثل وزارة التربية ـ التعليم الخاصعضواً
8ممثل وزارة الصحةعضواً
9ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريبعضواً
10ممثل الهيئة العامة للإعاقةعضواً
11ممثل الهيئة العامة للرياضةعضواً

مادة ثانية

تصرف مكافأة مالية سنوية لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد من ميزانية الهيئة العامة للرياضة يحددها معالي الوزير.

مادة ثالثة

على المجلس أن يعتمد أسماء ممثلي الجهات الحكومية في محضر اجتماعه الأول وتخطر الهيئة العامة للرياضة بالأسماء المعتمدة.

مادة رابعة

على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

وزير الإعلام والثقافة

ووزير الدولة لشئون الشباب

ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

عبدالرحمن بداح المطيري

صدر في: 2 صفر 1447هـ

الموافق: 27 يوليو 2025م

قرار وزاري رقم (18) لسنة 2025

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (12) لسنة 2018 بشأن إنشاء الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،

- القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- القانون رقم (87) لسنة 2017 بشأن الرياضة المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 2018،

- المرسوم رقم (140) لسنة 2024 بشأن التعديل الوزاري وتعييننا وزيراً للإعلام والثقافة ووزيراً للدولة لشئون الشباب،

- قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،

- القرار الوزاري رقم (2018/12) بشأن إنشاء الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي وتعديلاته،

- القرار الوزاري رقم (2018/46) بشأن إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي،

- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه التاسع عشر المنعقد بتاريخ 2023/07/26 بشأن تفويض وزير الدولة لشئون الشباب ورئيس مجلس الإدارة بإقرار اللوائح المنظمة لعمل الهيئة وإصدارها، وتشكيل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع، والاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي،

- القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2025،

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل،

-قرر-

مادة أولى

يستبدل بنص المادة (4) من القرار رقم (12) لسنة 2018 بشأن إنشاء الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي النص التالي :

" يُشكل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي من أحد عشر عضواً وذلك وفق التفصيل التالي :

أولاً : ممثلو الجهات الحكومية:

مالجهة الحكوميةالصفة
1ممثل وزارة التربية - الوكيل المساعد للشئون التعليميةرئيساً
2الهيئة العامة للرياضةنائب رئيس
3ممثل جامعة الكويت . عميد شئون الطلبةعضواً
4ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريبعضواً
5ممثل وزارة الصحةعضواً
6ممثل الهيئة العامة للشبابعضواً
7ممثل وزارة التربية . مدير إدارة الأنشطةعضواً
8ممثل وزارة التربية . التوجيه الفني للتربية البدنيةعضواً

ثانياً: ذوو الخبرة والاختصاص:

يناط بالبُسادة ممثلي الجهات الحكومية المشار إليهم في البند (أولاً) مسئولية ترشيح (3) أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، بما يضمن تنوع الكفاءات وتكامل التخصصات في تشكيل المجلس، على أن تعتمد أسماؤهم من مجلس الإدارة في أول اجتماع له.

مادة ثانية

على المجلس أن يعتمد أسماء ممثلي الجهات الحكومية في محضر اجتماعه الأول وتخطر الهيئة العامة للرياضة بالأسماء المعتمدة.

مادة ثالثة:

تصرف مكافأة مالية سنوية لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد من ميزانية الهيئة العامة للرياضة يحددها معالي الوزير.

مادة رابعة:

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

وزير الإعلام والثقافة

ووزير الدولة لشئون الشباب

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

عبد الرحمن بداح المطيري

صدر في: 2 صفر 1447هـ

الموافق: 27 يوليو 2025م

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم (11) لسنة 2025 م

بشأن تعيين السيد/ مشاري علي حسن البدر

في عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

وزير التجارة والصناعة

ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية،

• وعلى القانون رقم (124) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة،

• وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

المادة الأولى

يعين السيد / مشاري علي حسن البدر " ذوي الخبرة " في عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة.

المادة الثانية

يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

خليفة عبد الله العجيل

صدر في: 18 شوال 1446هـ

الموافق: 16 أبريل 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي