إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 456 لسنة 1997 بشأن/ معاملة قصر

قرار وزاري رقم 456 لسنة 1997

رقم التشريع وسنته

456 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم – ٣

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ٤٥٦ لسنة ١٩٩٧
بشأن/ معاملة قصر

وزير الداخلية :

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ٥٩ بشأن قانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

يعامل القاصران ابنا المواطنة / سعاد محمد ابراهيم سالم حسين - من
زوجها المتوفى/ علي عبدالرحيم محمد باخرمه - يمني الجنسية - معاملة
الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : -

١- عبدالرحيم علي عبدالرحيم باخرمه مواليد الكويت ١٥ / ١١ / ١٩٧٨م.
٢- عبدالله علي عبدالرحيم محمد باخرمه مواليد الكويت ٧ / ١٠ / ١٩٨٤م.

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح

صدر بتاريخ : ١٩ صفر ١٤١٨هـ
الموافق : ٢٤ يونيو ١٩٩٧م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي