الكويت اليوم – ٣
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ٤٥٦ لسنة ١٩٩٧
بشأن/ معاملة قصر
وزير الداخلية :
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ٥٩ بشأن قانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يعامل القاصران ابنا المواطنة / سعاد محمد ابراهيم سالم حسين - من
زوجها المتوفى/ علي عبدالرحيم محمد باخرمه - يمني الجنسية - معاملة
الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : -
١- عبدالرحيم علي عبدالرحيم باخرمه مواليد الكويت ١٥ / ١١ / ١٩٧٨م.
٢- عبدالله علي عبدالرحيم محمد باخرمه مواليد الكويت ٧ / ١٠ / ١٩٨٤م.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر بتاريخ : ١٩ صفر ١٤١٨هـ
الموافق : ٢٤ يونيو ١٩٩٧م