قرار رقم 4472 لسنة 2025
بشأن: معاملة قصر
وكيل وزارة الداخلية بالتكليف
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/1724 بشأن تفويض.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 14789 المؤرخ 2025/9/3 ومرفقاته.
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ نجلاء سعدون حسين علي العبيد من مطلقها مصطفى امين عبدالعاطي محمد - مصري - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- حمد مصطفى امين عبدالعاطي محمد مواليد مصر في 2005/11/17م.
2- ياسمين مصطفى امين عبدالعاطي محمد مواليد الكويت في 2007/5/15م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الداخلية بالتكليف
صدر في : 3 ربيع الآخر 1447 هـ
الموافق : 25 سبتمبر 2025م
(قرار رقم 4473 لسنة 2025)
بشأن: معاملة قصر
وكيل وزارة الداخلية بالتكليف
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/1724 بشأن تفويض.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 14788 المؤرخ 2025/9/3 ومرفقاته.
قرر
مادة (1)
تُعامل القاصر/ ايات سعد بادي فارس الرشيدي - مواليد الولايات المتحدة الأمريكية في 2012/10/25 ابنة المواطنة/ خلود عبود حزام اكريدي العنزي - من مطلقها/ سعد بادي فارس الرشيدي - مقيم بصورة غير قانونية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الداخلية بالتكليف
صدر في : 3 ربيع الآخر 1447هـ
الموافق: 25 سبتمبر 2025م