الكويت اليوم العدد 1172 السنة الستون - 88
الأحـد 23 ربـيـع الآخـر 1435هـ - 23/ 2/ 2014م
( قرار وزاري رقم 446 لسنة 2014 )
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية
رقم 800 المؤرخ 14/ 1 / 2014 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ حسين عادل حسين الربيعي - مواليد أمريكا
في 17/ 9 / 1997 - ابن المواطنة/ نوال عبد الله يوسف إبراهيم
القلاف - من مطلقها/ عادل حسين الربيعي - غير كويتي -
معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 4 ربيع الآخر 1435 هـ
الموافق : 4 فبراير 2014 م