وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 444 ) لسنة 2019
بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع:
- على المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2016 في شأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
- وعلى القرار الإداري رقم (1128) لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية.
- وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية.
- وعلى ما تم عرضه على وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (نشاط واحد فقط) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم (1128) لسنة 2019 المشار إليه بصدر هذا القرار.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات - كل فيما يخصه - تنفذه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 27 ربيع الآخر 1441 هـ
الموافق : 24 ديسمبر 2019 م
جدول الأنشطة المستحدثة
| م | اسم النشاط | الجهة الرقابية |
| 1 | بيع معدات رياضة القوس والسهم | وزارة الداخلية |
قرار وزاري رقم ( 445 ) لسنة 2019
بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع:
- على المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2016 في شأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
- وعلى القرار الإداري رقم (1128) لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية.
- وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية.
- وعلى ما تم عرضه على وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (8) أنشطة إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم (1128) لسنة 2019 المشار إليه بصدر هذا القرار.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات – كل فيما يخصه – تنفذه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 27 ربيع الآخر 1441 هـ
الموافق : 24 ديسمبر 2019 م
جدول الأنشطة المستحدثة
| م | اسم النشاط | الجهة الرقابية |
| 1 | تصميم وبناء وتشغيل وصيانة وثمويل المشاريع بنظام الـ PPP | هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العامة والخاصة |
| 2 | خدمات حفظ وإتلاف الوثائق والمستندات | ---------- |
| 3 | أعمال البنية التحتية لمنشآت أجهزة حفر آبار النفط | وزارة النفط |
| 4 | أعمال البنية التحتية للطرق والمصرات لأجهزة حفر آبار النفط | وزارة النفط |
| 5 | أعمال البنية التحتية للسناتر ومحطات النفط ومضخات النفط | وزارة النفط |
| 6 | أعمال البنية التحتية لتمديد خطوط أنابيب النفط والغاز | وزارة النفط |
| 7 | أعمال البنية التحتية للخدمات البترولية | وزارة النفط |
| 8 | إنتاج وتصنيع وتعبئة اللحوم الطازجة والمجمدة | الهيئة العامة للصناعة |