إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 444 لسنة 2019 بشأن اضافة انشطة تجارية .

رقم التشريع وسنته

444 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 444 ) لسنة 2019

بشأن إضافة أنشطة تجارية

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع:

- على المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2016 في شأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

- وعلى القرار الإداري رقم (1128) لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية.

- وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية.

- وعلى ما تم عرضه على وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (نشاط واحد فقط) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم (1128) لسنة 2019 المشار إليه بصدر هذا القرار.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات - كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في : 27 ربيع الآخر 1441 هـ

الموافق : 24 ديسمبر 2019 م

جدول الأنشطة المستحدثة

ماسم النشاطالجهة الرقابية
1بيع معدات رياضة القوس والسهموزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ( 445 ) لسنة 2019

بشأن إضافة أنشطة تجارية

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع:

- على المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2016 في شأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

- وعلى القرار الإداري رقم (1128) لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية.

- وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية.

- وعلى ما تم عرضه على وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (8) أنشطة إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم (1128) لسنة 2019 المشار إليه بصدر هذا القرار.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات - كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في : 27 ربيع الآخر 1441 هـ

الموافق : 24 ديسمبر 2019 م

جدول الأنشطة المستحدثة

ماسم النشاطالجهة الرقابية
1تصميم وبناء وتشغيل وصيانة وثمويل المشاريع بنظام الـ PPPهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العامة والخاصة
2خدمات حفظ وإتلاف الوثائق والمستندات------------
3أعمال البنية التحتية لمنصات أجهزة حفر آبار النفطوزارة النفط
4أعمال البنية التحتية للطرق والممرات لأجهزة حفر آبار النفطوزارة النفط
5أعمال البنية التحتية للستائر ومصائد النفط ومضخات النفطوزارة النفط
6أعمال البنية التحتية لتمديد خطوط انابيب النفط والغازوزارة النفط
7أعمال البنية التحتية للخدمات البتروليةوزارة النفط
8إنتاج وتصنيع وتعبئة اللحوم الطازجة والمجمدةالهيئة العامة للصناعة
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي