إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 44 لسنة 2024 بشأن بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف الإشرافية والتنفيذية لقطاع الشئون المالية والإدارية.

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1686 · 11 مايو 2024

رقم التشريع وسنته

44 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (105) لسنة 2024

بشأن إضافة أنشطة تجارية

وزير التجارة والصناعة،

بعد الاطلاع على:

-المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

-والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،

-والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

-والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

-وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

-والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،

-والقرار الإداري رقم (910) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

-ومحضر اجتماع لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (36) المنعقدة في تاريخ 2024/3/20 بإضافة أنشطة جديدة،

-وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

-وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قــرر

(مادة أولى)

تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (2) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

(مادة ثانية)

على كافة المسؤولين - كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

عبدالله حمد الجوعان

صدر في: 20 شوال 1445 هـ

الموافق: 29 ابريل 2024م

جدول الأنشطة المستحدثة

ماسم النشاطالرمز الدوليالقطاعالجهة الرقابية
1تصميم الديكورات الخارجية741021الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والاستشارية والخدمات المتصلة بها - القطاع (69 - 75)----
2تصميم المخططات متعددة الأبعاد741022الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والاستشارية والخدمات المتصلة بها - القطاع (69 - 75)----

وزير التجارة والصناعة

عبدالله حمد الجوعان

وزارة الشؤون الاجتماعية

قرار وزاري رقم (44) لسنة 2024

بشأن بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف الإشرافية

والتنفيذية لقطاع الشئون المالية والإدارية

وزير الشئون الاجتماعية

. بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1979/15 بشأن الخدمة المدنية.

. وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية.

. وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.

. وعلى القرار الوزاري رقم 93 لسنة 1993 بشأن إعادة تخطيط وتنظيم واستحداث الوحدات الإدارية بالوزارة.

. وعلى القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1994 بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة والقرارات الوزارية المعدلة له.

. وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (2023086065) في تاريخ 2024/1/3 بشأن الموافقة على تعديلات التصنيف والتوصيف الوظيفي لقطاع الشئون المالية والإدارية في وزارة الشئون الاجتماعية.

. وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.

. وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــــرر

مادة أولى

اعتماد العمل بدليل تصنيف وتوصيف الوظائف لقطاع الشئون المالية والإدارية طبقا للموضح بالدليل المرفق بهذا القرار.

مادة ثانية

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ثالثة

يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

فراس سعود المالك الصباح

صدر في : 21 شوال 1445هـ

الموافق: 30 ابريل 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي