قرار وزاري رقم (105) لسنة 2024
بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة،
بعد الاطلاع على:
-المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
-والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،
-والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
-والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
-وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
-والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،
-والقرار الإداري رقم (910) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،
-ومحضر اجتماع لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (36) المنعقدة في تاريخ 2024/3/20 بإضافة أنشطة جديدة،
-وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
-وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قــرر
(مادة أولى)
تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (2) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
(مادة ثانية)
على كافة المسؤولين - كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
عبدالله حمد الجوعان
صدر في: 20 شوال 1445 هـ
الموافق: 29 ابريل 2024م
جدول الأنشطة المستحدثة
| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | القطاع | الجهة الرقابية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تصميم الديكورات الخارجية | 741021 | الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والاستشارية والخدمات المتصلة بها - القطاع (69 - 75) | ---- |
| 2 | تصميم المخططات متعددة الأبعاد | 741022 | الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والاستشارية والخدمات المتصلة بها - القطاع (69 - 75) | ---- |
وزير التجارة والصناعة
عبدالله حمد الجوعان
وزارة الشؤون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (44) لسنة 2024
بشأن بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف الإشرافية
والتنفيذية لقطاع الشئون المالية والإدارية
وزير الشئون الاجتماعية
. بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1979/15 بشأن الخدمة المدنية.
. وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية.
. وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.
. وعلى القرار الوزاري رقم 93 لسنة 1993 بشأن إعادة تخطيط وتنظيم واستحداث الوحدات الإدارية بالوزارة.
. وعلى القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1994 بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة والقرارات الوزارية المعدلة له.
. وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (2023086065) في تاريخ 2024/1/3 بشأن الموافقة على تعديلات التصنيف والتوصيف الوظيفي لقطاع الشئون المالية والإدارية في وزارة الشئون الاجتماعية.
. وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.
. وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قـــــرر
مادة أولى
اعتماد العمل بدليل تصنيف وتوصيف الوظائف لقطاع الشئون المالية والإدارية طبقا للموضح بالدليل المرفق بهذا القرار.
مادة ثانية
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في : 21 شوال 1445هـ
الموافق: 30 ابريل 2024م