إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 133 لسنة 2025 بشأن بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف الاشرافية والتنفيذية لقطاع شئون التعاون

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1746 · 6 يوليو 2025

رقم التشريع وسنته

133 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

( قرار رقم 2936 لسنة 2025 )

بشأن: معاملة قصر

وكيل وزارة الداخلية بالتكليف

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2024/94 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 7880 المؤرخ 2025/5/20 ومرفقاته.

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ فاطمه سند محمد ناصر الرشيدي من مطلقها/ خالد ملفي ضيدان الرشيدي - سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1- وليد خالد ملفي ضيدان الرشيدي

مواليد الكويت في

2012/10/10م

2- سعود خالد ملفي ضيدان الرشيدي

مواليد الكويت في

2015/12/24م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة الداخلية بالتكليف

صدر في :26 ذو الحجة 1446هـ

الموافق :22 يونيو 2025م

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم (133) لسنة 2025

بشأن بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف الاشرافية والتنفيذية لقطاع شئون التعاون

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

. بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1979/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

. وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

. وعلى المرسوم رقم( 50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.

. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

. وعلى القرار الوزاري رقم ( 93) لسنة 1993 بشأن إ عادة تخطيط وتنظيم واستحداث الوحدات الإدارية بالوزارة.

. وعلى القرار الوزاري رقم (7) لسنة 1994 بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة والقرارات الوزارية المعدلة له.

. وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

. وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم( 202514563) في تاريخ 2025/4/30م ، بشأن اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف الإشرافية والتنفيذية لقطاع شئون التعاون في وزارة الشئون الاجتماعية.

. وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.

. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف الإشرافية والتنفيذية لقطاع شئون التعاون في وزارة الشئون الاجتماعية طبقاً للموضح بالدليل المرفق لهذا القرار.

مادة ثانية

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ثالثة:

يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

د. أمثال هادي هايف الحويلة

صدر في: 22 يونيو 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي