المادة الثالثة عشر
تلتزم الشركة المكلفة بكافة إجراءات وتوجيهات الوزارة أو الجهات المعنية فيما يتعلق بأية أعمال للجرد أو حصر المواد أو أي تفتيش يتعلق بالجودة والفحص وتمكين موظفي الوزارة أو من يتم توجيههم من قبل الوزارة لأخذ العينات التي تكفي للتوصل إلى النتائج المختبرية.
المادة الرابعة عشر
تلتزم الشركة المكلفة بالتأمين - بكافة أنواعه- لدى إحدى شركات التأمين على المخازن والمخزون الاستراتيجي وعلى المواد المشمولة بالدعم أثناء نقلها وحتى وصولها الى المخازن.
المادة الخامسة عشر
في حالة انتهاء أو إلغاء هذا القرار فإنه يسري من تاريخ صدوره على أن تلتزم الشركة الكويتية للتموين بالتوزيع لمدة ثلاثة أشهر مع الحفاظ على المخزون الاستراتيجي .
المادة السادسة عشر
يلغى هذا القرار في حالة تغير ملكية الشركة المكلفة أو إذا تغيرت أو انخفضت نسبة مساهمة الدولة بها عن النسبة التي تتطلبها رقابة الجهات الرقابية عليها.
المادة السابعة عشر
يسري هذا القرار بما لا يتعارض مع التكليفات القائمة حتى انتهاء مدتها أو استنفاد المستفيدين للكميات المصرح بها.
المادة الثامنة عشر
يُعمل بهذا القرار كإطار تنظيمي ملزم للشركة المكلفة ويكون واجب الاعتداد به لدى جهات الاختصاص.
المادة التاسعة عشر
تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979م في شأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 م .
المادة العشرون
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
وزير التجارة والصناعة
د. يوسف محمد العلي
صدر في : 22 ذي الحجة 1436 هـ
الموافق: 6 أكتوبر 2015 م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 4391 لسنة 2015)
بشأن السيارات المعدة لجر الأشياء وغيرها
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور رقم 2/15274 المؤرخ 2015/9/15 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة أولى
يضاف إلى أنواع المركبات الواردة في المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار اليه السيارات المعدة لجر الأشياء وغيرها وهي المزودة بأدوات للجر يتم تركيبها حسب ما تقتضيه أصول الصناعة وتوصيات المصنع المنتج لها ، ويقتصر استعمالها على الاستعمال الشخصي.
مادة ثانية
مع مراعاة أحكام المواد من (38 حتى 52) من قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 المشار اليه يجب أن يتوافر في السيارة المعدة لجر الأشياء والمقطورة الشروط الآتية:
1- يجب الالتزام بتوفير أدوات السلامة للمقطورة كالإضاءة الخلفية والشريط العاكس والمثلث التحذيري والإسعافات الأولية ومطفأة الحريق .
2- يحظر وجود ركاب داخل المقطورة أثناء القيادة.
3- يجب أن لا تزيد سرعتها أثناء الجر عن الحد الأدنى للسرعة المقررة للطريق.
4- يجب على قائد السيارة التزام الجانب الأيمن للطريق وعدم الخروج منه إلا عند الضرورة.
5- يجب أن لا يزيد مجموع طول السيارة مع الشئ المقطور عن 15 متراً، وألا يزيد ارتفاع المقطورة عن أربعة أمتار عن سطح الطريق وألا يزيد عرضها عن 260 سم ، أما اذا كانت الأشياء المراد جرها يزيد طولها وعرضها وارتفاعها عن الأبعاد المسموحة فيجب الحصول على تصريح من الإدارة العامة للمرور بذلك.
6- يجب تركيب مرايا جانبية خاصة للسيارة إذا كانت المقطورة عرضها أكبر من عرض السيارة حتى لا تحجب الرؤية الخلفية للسائق .
7- يجب التأكد من الوزن الصحيح الوارد في إجازة تسيير السيارة وتوزيعه بشكل متساو حول مركز الثقل ، ويُحكم ربط الأحمال داخل المقطورة بحيث تكون في مكانها أثناء السير.
8- يجب التأكد من وصلة القطر وسلاسل الأمان وحلقة الجر ، والحرص على عدم وجود أي تصدع أو تشقق في اللحام أو تعرض أي من هذه الأغراض للصدأ الشديد أو التلف.
9- يجب فصل أدوات الجر المتحركة بعد عملية الجر.
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 21 ذي الحجة 1436 هـ
الموافق: 5 أكتوبر 2015م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (64) لسنة 2015
بشأن إلغاء ترخيص صندوق ديمة الخليجي لأسهم النمو وشطبه من سجل
صناديق الاستثمار لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
- وبناء على طلب مدير الصندوق شركة ديمة كابيتال للاستثمار بتصفية صندوق ديمة الخليجي لأسهم النمو وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 31 لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/09/16؛
قرر ما يلي
مادة أولى
إلغاء ترخيص صندوق ديمة الخليجي لأسهم النمو وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
صدر بتاريخ: 2015/10/01
قرار رقم (65) لسنة 2015
بشأن الترخيص لشركات الاستثمار التي قامت
بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (32) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/09/29.
قرر ما يلي:
مادة أولى
يرخص لشركات الاستثمار الوارد بيانها بالجدول أدناه والتي قامت بتوفيق أوضاعها وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010