قرار وزاري رقم 438 لسنة 2020 بشأن تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 335 /2020 لتصبح : يكلف أعضاء قوة الشرطة بالإضافة إلى القوة المشاركة من الحرس الوطني والجيش بتنفيذ أحكام المادة السابقة واتخاذ ما يلزم بإحالة المخالف إلى جهة التحقيق المختصة ل
ساري
قرار وزاريرقم 438 لسنة 2020
🔍
قرار وزاري رقم 438 لسنة 2020 بشأن تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 335 /2020 لتصبح : يكلف أعضاء قوة الشرطة بالإضافة إلى القوة المشاركة من الحرس الوطني والجيش بتنفيذ أحكام المادة السابقة واتخاذ ما يلزم بإحالة المخالف إلى جهة التحقيق المختصة ل1 / 1