قرار وزاري رقم 438 لسنة 2020 بشأن تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 335 /2020 لتصبح : يكلف أعضاء قوة الشرطة بالإضافة إلى القوة المشاركة من الحرس الوطني والجيش بتنفيذ أحكام المادة السابقة واتخاذ ما يلزم بإحالة المخالف إلى جهة التحقيق المختصة ل
1 / 1