الكويت اليوم العدد 1172 السنة الستون - 87
الأحد 23 ربيع الآخر 1435 هـ - 23 /2/ 2014 م
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 437 لسنة 2014 )
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية
رقم 16117 المؤرخ 18/ 12/ 2013 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ حمد سامي محمد أحمد الصلوي - مواليد
الكويت في 5/ 1/ 2000 - ابن المواطنة/ شيماء عبدالرحمن
عيسى يوسف البالول - من مطلقها/ سامي محمد أحمد
الصلوي - يمني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن
الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 2 ربيع الآخر 1435 هـ
الموافق : 2 فبراير 2014 م