إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 4310 لسنة 2015 بشأن معاملة قصر

قرار وزاري رقم 4310 لسنة 2015

رقم التشريع وسنته

4310 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1260 السنة الحادية والستون
11
الأحد 19 محرم 1437 هـ - 2015/11/1م

وزارة الإعلام

قرار إداري رقم (4) لسنة 2015

بشأن إلغاء ترخيص إصدار مجلة Your aok pages

وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات،

- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن
المطبوعات والنشر،

- وعلى تقرير مدير إدارة شئون الصحافة المحلية وموافقة سعادة
وكيل الوزارة على طلب إلغاء الترخيص ،

- ولما كانت المادة (14) فقرة (4) من القانون سالف الذكر قد
توافرت في الطلب،

قرر

(مادة أولى)

يلغى ترخيص مجلة Your aok pages.

(مادة ثانية)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة
الرسمية، ويخطر ذوي الشأن بموجب كتاب موصى عليه بعلم
الوصول .

الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات
لولوه عبدالله السالم

صدر في : 13 محرم 1437 هـ
الموافق : 26 أكتوبر 2015 م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 4310 لسنة 2015)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر رقم 15243
المؤرخ 2015/9/10 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر
مادة (1)

تعامل القاصرتان الآتي أسماهما إبنتا المواطنة/ رقية محمد حنيف
علي محمد فتح الدين مراد من مطلقها/محمد فريد عبداللطيف –
باكستاني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد
وهما:
1.خديجة محمد فريد عبداللطيف
مواليد الكويت في 1997/9/26م.
2.خلود محمد فريد عبداللطيف
مواليد الكويت في 1999/8/1م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 17 ذي الحجة 1436 هـ
الموافق: 1أكتوبر 2015 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي