إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 425 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 / 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1731 · 23 مارس 2025

رقم التشريع وسنته

425 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم 348 لسنة 2025 )

بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم

1976/81

باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات رقم 18 المؤرخ 2025/2/2 ومرفقاته.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون مكتب الوزير رقم 1319 المؤرخ 2025/2/2 ومرفقاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (أولى)

يلغى البند (و) من المادة (87) من القرار الوزاري رقم 1976/81 المشار إليه.

مادة (ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

فهد يوسف سعود الصباح

صدر في : 2 رمضان 1446هـ

الموافق : 2 مارس 2025م

( قرار وزاري رقم 425 لسنة 2025 )

بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم

1976/81

باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات رقم 17 المؤرخ 2025/2/2 ومرفقه.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

(مادة أولى)

تعدل البنود أرقام (1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5) من المادة (85) من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:

1- رخصة سوق خاصة:

وتصرف لقيادة السيارات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها عن (7) ركاب، وسيارات النقل التي لا تزيد حمولتها عن (2) طن، وسيارة الأجرة.

وتسري للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة (15) سنة.

ولغير الكويتيين تكون لمدة (5) سنوات.

وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة.

2- رخصة سوق عامة:

• الفئة (أ): وتصرف لقيادة سيارات نقل الركاب التي يزيد عدد ركابها عن (25) راكباً ، وسيارات النقل المشترك، وسيارات النقل والقاطرات والمقطورات وشبه المقطورات التي تزيد حمولتها عن (8) طن، وسيارات نقل المواد الخطرة ولتعليم قيادة المركبات.

• الفئة (ب): وتصرف لقيادة سيارات نقل الركاب التي يزيد عدد ركابها عن (7) ركاب حتى (25) راكباً، وسيارات النقل المشترك ، وسيارات النقل التي تزيد حمولتها عن (2) طن حتى (8) طن.

وتسري رخصة السوق العامة بفئتيها للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة (15) سنة.

ولغير الكويتيين تكون لمدة (5) سنوات.

وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة.

ولا يجوز لمن يحمل رخصة سوق عامة فئة (ب) قيادة ما تسمح رخصة السوق العامة فئة (أ) بقيادته.

على أن تسري رخص السوق العامة الصادرة قبل صدور هذا القرار حتى انتهاء سريان مفعولها.

3- رخصة سوق دراجة آلية:

• الفئة (أ): وتصرف لقيادة جميع أنواع الدراجات الآلية ولتعليم قيادة الدراجات الآلية ولتعليم قيادة المركبات البرية (A. T. V ) .

• الفئة(ب): وتصرف لقيادة جميع أنواع الدراجات الآلية ذات الثلاث عجلات أو أكثر .

وتسري رخصة سوق الدراجة الآلية بفئتيها للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة (15) سنة .

ولغير الكويتيين تكون لمدة (5) سنوات

وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة .

ولا يجوز لمن يحمل رخصة سوق دراجة آلية فئة (ب) قيادة ما تسمح رخصة سوق الدراجة الآلية فئة (أ) بقيادته .

على أن تسري رخص سوق الدراجة الآلية الصادرة قبل صدور هذا القرار حتى انتهاء سريان مفعولها.

4- رخصة سوق إنشائية أو صناعية أو زراعية أو جرار:

وتصرف لقيادة جميع أنواع المركبات الإنشائية أو الصناعية أو الزراعية أو الجرار.

وتسري للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة (15) سنة.

ولغير الكويتيين تكون لمدة (5) سنوات

وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة .

ويجب أن يراعى في جميع أنواع رخص السوق المذكورة سابقاً ، حكم المادة رقم (92) من هذا القرار.

5- رخصة سوق ذات نشاط خاص:

وتصرف لقيادة جميع أنواع المركبات الخاصة بالأنشطة الخدمية المحددة بالرخصة ويدون فيها نوع النشاط.

وتسري للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة (15) سنة.

ولغير الكويتيين تكون لمدة (5) سنوات.

وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة.

وتلغى هذه الرخصة عند تغيير مهنة صاحبها إلى مهنة أخرى أو إلغاء إقامته في البلاد.

ولا يجوز قيادتها في الطريق العام وفي غير الأماكن المتعلقة بالأنشطة الخدمية.

ويسري على هذه الرخصة ما يسري على رخص السوق الخاصة من إجراءات ورسوم.

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

فهد يوسف سعود الصباح

صدر في : 9 رمضان 1446هـ

الموافق : 9 مارس2025م

(قرار رقم 740 لسنة 2025)

بشأن: معاملة قصر

وكيل وزارة الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2024/94 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1375 المؤرخ 2025/1/26 ومرفقاته.

قـــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ أمل أمير محمد أحمد علي النجاده من زوجها المتوفى/ علي فيصل جعفر خضير - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1- زينب علي فيصل جعفر خضير

مواليد الكويت في 2004/6/2م

2- فاطمه علي فيصل جعفر خضير

مواليد الكويت في 2006/1/28م

3- خديجه علي فيصل جعفر خضير

مواليد الكويت في 2007/9/23م

4- حسن علي فيصل جعفر خضير

مواليد الكويت في 2010/2/11م

5- حسين علي فيصل جعفر خضير

مواليد الكويت في 2010/2/11م

6- رقيه علي فيصل جعفر خضير

مواليد الكويت في 2011/1/22م

7- محمد علي فيصل جعفر خضير

مواليد الكويت في 2015/9/20م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة الداخلية

الفريق سالم نواف الأحمد الصباح

صدر في : 2 رمضان 1446هـ

الموافق : 2 مارس 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي