إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 422 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (206) لسنة 2009

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1748 · 20 يوليو 2025

رقم التشريع وسنته

422 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار وزاري رقم ( 422 / 2025 )

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (206) لسنة (2009)

بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به

وزير الدولة لشئون البلدية ، ووزير الدولة لشئون الإسكان :.

- بعد الاطلاع على المادة 72 من الدستور.

- وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1358 لسنة 2018 بإصدار اللا ئحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المشار إليه.

- وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بشأن الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/206 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وتعديلاته،

- وبناء على قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ف 23/ 2025/18/297 د (3) المتخذ بتاريخ 2025/5/12،

- ولمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

المادة الأولى

-تعدل الفقرة رقم (8) من البند رابعاً الواردة بالجدول رقم (17) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة لإقامة محطات اتصالات راديوية عامة لجميع مناطق الكويت المختلفة الملحق بلائحة تنظيم أعمال البناء الصادر بشأنها القرار الوزاري رقم 206 سنة 2009 المشار إليه لتكون على النحو التالي :

"8"- يجب أن لا تقل المسافة بين أقرب نقطة من حد سور المحطة أو سور البرج وبين أقرب نقطة من حدود أي بناء للسكن الخاص والمدارس ورياض الأطفال الخاصة والحكومية بكافة أنواعها ومراكز ذوي الإعاقة والحضانات والشاليهات والمزارع والجواخير عن مسافة (12)."

المادة الثانية

-على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الدولة لشئون البلدية

ووزير الدولة لشئون الإسكان

عبد اللطيف حامد حمد المشاري

صدر في : 17 يوليو 2025م

جهاز حماية المنافسة

قرار رقم (58) لسنة 2025

بشأن استحواذ شركة ترولي كابيتال العقارية (شركة ذات مسؤولية محدودة) "الكويت" على 31% من أسهم شركة كفيك للوساطة المالية (شركة مساهمة كويتية مقفلة) "الكويت"

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها، عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000162025) بشأن استحواذ شركة ترولي كابيتال العقارية (شركة ذات مسؤولية محدودة) "الكويت" على 31% من أسهم شركة كفيك للوساطة المالية (شركة مساهمة كويتية مقفلة) "الكويت"،

تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (101) المنعقد بتاريخ 2025/07/06،

وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة أولى

الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000162025) بشأن استحواذ شركة ترولي كابيتال العقارية (شركة ذات مسؤولية محدودة) "الكويت" على 31% من أسهم شركة كفيك للوساطة المالية (شركة مساهمة كويتية مقفلة) "الكويت".

مادة ثانية

على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

صدر في: 10 يوليو 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي