إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 422 لسنة 2019 بشأن اضافة انشطة تجارية .

قرار وزاري رقم 422 لسنة 2019

رقم التشريع وسنته

422 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1471 السنة الخامسة والستون أ 8 الأحد 20 ربيع الأول 1441 هـ - 2019/11/17 م

وتكون قرارات اللجنة نهائية بأغلبية الآراء مشتملة على الأسباب التي
بنيت عليها، ويبلغ المخالف بهذه القرارات خلال ثلاثة أيام من تاريخ
صدورها .

المادة (34)

يعلن المحال إلى لجنة الانضباط بالحضور أمام اللجنة قبل التاريخ المحدد
لانعقادها بثلاثة أيام على الأقل . ويجب أن يتضمن الإعلان تاريخ
انعقاد اللجنة ومكانه والمخالفات المنسوبة إلى المخالف ويجوز له
الحضور بنفسه أو بوكيل عنه، وللجنة الانضباط تكليف المخالف
بالحضور شخصيا متى رأت ذلك .

المادة (35)

تصدر اللجنة على من يخالف أحكام هذه اللائحة قراراها بتوقيع أي
من الجزاءات التأديبية التالية
1. المنع من دخول أسواق مزادات الأسماك لمدة شهر .
2. وقف السمسار المخالف عن مزاولة مهنة السمسرة في أسواق
مزادات الأسماك لمدة لا تزيد على سنة.
3. شطب القيد من سجل سماسرة أسواق مزادات الأسماك وإلغاء
الترخيص.

المادة (36)

يجوز لمن صدر قرار تأديبي بشطب اسمه أن يطلب من لجنة القيد
المنصوص عليها في المادة (11) إعادة قيد اسمه بعد مضي خمس
سنوات من تاريخ صدور القرار، وتصدر اللجنة قرارا نهائيا في هذا
الشأن خلال شهر من تاريخ تقديم طلبه.

الفصل العاشر
أحكام عامة
المادة (37)

يلغى كل قرار يخالف أحكام هذه اللائحة. ويستمر العمل باللوائح
والقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامها.

المادة (38)

يعمل بأحكام هذه اللائحة اعتبارا من 2020/1/30 وتنشر
بالجريدة الرسمية وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذها .

وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الخدمات
خالد ناصر الروضان

صدر في: 13 ربيع الأول 1441 هـ
الموافق: 10 نوفمبر 2019م

قرار وزاري رقم (422) لسنة 2019
بشأن إضافة أنشطة تجارية

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع
- على المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون
التجارة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات
التجارية ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 في شأن قانون الشركات
والقوانين المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن
توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
- وعلى القرار الإداري رقم (1128) لسنة 2019 بشأن تشكيل
لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية.
- وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية
والحرفية.
- وعلى ما تم عرضه على وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر
المادة الأولى

تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (نشاطين)
إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد
لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج،
والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم (1128) لسنة
2019 المشار إليه بصدر هذا القرار.

المادة الثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات - كل فيما يخصه
- تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الخدمات
خالد ناصر الروضان

صدر في : 14 ربيع الأول 1441 هـ
الموافق :11 نوفمبر 2019 م

جدول الأنشطة المستحدثة

| م | اسم النشاط | الجهة الرقابية |
|---|---|---|
| 1 | تصفية الذهب بعيارات مختلفة | الهيئة العامة للصناعة |
| 2 | تشكيل الذهب والحلي والمجوهرات | الهيئة العامة للصناعة |
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي