وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (42) لسنة 2025
تعديل بعض أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم
5 لسنة 2010 بشأن وظائف ومرتبات الأطبا
البشريين والأسنان الكويتيين
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته؛
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته؛
- وعلى القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية؛
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010 بشأن وظائف ومرتبات الأطبا البشريين والأسنان الكويتيين؛
- وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 1998/1 المنعقد بتاريخ 1998/1/25 بشأن نظام صرف المكافآت عن العمل خارج أوقات العمل؛
- وعلى قرار وزير الصحة رقم 143 لسنة 2022 المعدل بالقرار رقم 155 لسنة 2022 بشأن استمرار صرف بدل الخفارة في حال التمتع بإجازة؛
- وعلى موافقة اللجنة العليا لتنفيذ أحكام المادتين 80 ، 81 من القانون رقم 70 لسنة 2020 المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 179 لسنة 2022 بموجب اجتماعها رقم 24 المنعقد بتاريخ 2025/1/6.
- وعلى كتاب وزارة المالية رقم 04409-2025 المؤرخ 2025/02/09 المتضمن الموافقة على تغطية التكلفة المالية المترتبة على تعديل فئات بدل الخفارة.
- وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يُستبدل بنص المادة (16) فقرة (و) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010 المشار إليه النص الآتي:
- يُمنح الأطبا الذين يتم تكليفهم بالخفارة لمدة أربعة أيام شهرياً على الأقل إلى ثمانية أيام شهرياً على الأكثر، خلاف أوقات الدوام المقررة، بدل خفارة وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار.
- يصرف للطبيب، في حال عدم مباشرته العمل لإجازة دورية أو غيرها، مقابل أيام الخفارة التي قام بتأديتها فعليا، ويخصم منه ما عدا ذلك.
- يمنح "الممارس العام الأول (أ)"، و"الممارس العام الأول (ب)" – بعد وصول كل منهما إلى نهاية مربوط وظيفته بدل خفارة بالفئة المقررة للوظيفة الأعلى التالية لها وذلك بشرط العمل بنظام الخفارة.
- تزاد فئة بدل الخفارة الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار للأطبا في المستويات الطبية الثلاثة "استشاري" "اختصاصي أول"، "اختصاصي/ ممارس عام أول (أ) في حالة المبيت بواقع "80" ديناراً شهريا للفئة (أ)، وبواقع "50" ديناراً شهرياً للفئة (ب).
- لا يجوز الجمع بين هذا البدل والعمل بنظام النوبة، ويجوز تكليف الأطبا بالعمل الإضافي خارج أوقات الدوام الرسمي في غير الأيام المكلفين فيها بالخفارة.
مادة ثانية
تعدل فئات بدل الخفارة الوارد في الجدول رقم 1 المرفق بالقرار رقم 5 لسنة 2010 المشار إليه ليصبح كالتالي:
| الدرجة | بدل الخفارة | ||
|---|---|---|---|
| مبيت | بدون مبيت | ||
| أ | ب | ||
| رئيس الهيئة الطبية | - | - | 550 |
| نائب رئيس الهيئة الطبية | - | - | 550 |
| استشاري | - | - | 550 |
| اختصاصي أول | - | - | 550 |
| اختصاصي/ممارس عام أول (أ) | - | - | 550 |
| مسجل أول/ممارس عام أول (ب) | 550 | 240 | - |
| مسجل/ممارس عام | 390 | 160 | - |
| مساعد مسجل | 330 | 120 | - |
| مقيم | 280 | - | - |
مادة ثالثة
يُلغى القرار رقم 143 لسنة 2022 وتعديله رقم 155 لسنة 2022 المشار إليهما.
مادة رابعة
يُبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.
وزير الصحة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في: 9 رمضان 1446هـ
الموافق: 9 مارس 2025م