إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2015 لسنة 2015 بشأن الدراسة فى جمهورية غانا والخاص بابناء الدبلوماسيين وزوجاتهم.

قرار وزاري رقم 2015 لسنة 2015

رقم التشريع وسنته

2015 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة التعليم العالي

🔍
الكويت اليوم العدد 1244 السنة الحادية والستون 3 الأحد 25 رمضان 1436 هـ - 2015/7/12م

وزارة التعليم العالي

قرار وزاري رقم (101/2015 )

بشأن الدراسة في جمهورية غانا

والخاص بأبناء الدبلوماسيين وزوجاتهم

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م
بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة
المدنية وتعديلاته.
وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ
25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد
الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م
بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة
الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار من الجهاز الوطني
للإعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم .
وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي رقم
(3) الصادر بتاريخ 11ديسمبر 2014 والمتضمن قيام الجهاز
بإعداد قوائم لمؤسسات التعليم العالي خاصة بأبناء وزوجات
الدبلوماسيين الكويتيين العاملين في مقر البعثة الدبلوماسية الكويتية
بالخارج على أن تكون هذه المؤسسات مستوفية لمعايير اختيار
مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان
جودة التعليم رقم (2014/7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014
بشأن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي
خارج دولة الكويت والتي تسمح باعتتماد مؤهلات خريجيها.
وبناءً على توصية لجنة اقتراح وضع معايير وتحديد البرامج الطبية
والمراكز الطبية العالمية خارج دولة الكويت في اجتماعها الثاني
المنعقد بتاريخ 10 مارس 2015.
وعلى عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان
جودة التعليم.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

- تـقـــــــــرر -

مادة أولى:
يُسمح للطلبة أبناء الدبلوماسيين وزوجاتهم الراغبين بالدراسة في
برامج الطب لدرجة البكالوريوس الالتحاق بـ
University of Ghana في جمهورية غانا.

مادة ثانية
يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم
التقليدي، وأن لا تكون الدراسة خلال إجازة نهاية الأسبوع .

مادة ثالثة
يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة، قد
اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية وذلك بتخريج
الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.

مادة رابعة
يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في
مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

مادة خامسة
يُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ
صدوره.

وزير التربية ووزير التعليم العالي

د/ بدر حمد العيسى
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي