وزارة التعليم العالي
قرار وزاري رقم (101/2015 )
بشأن الدراسة في جمهورية غانا
والخاص بأبناء الدبلوماسيين وزوجاتهم
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار من الجهاز الوطني للإعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم .
وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي رقم (3) الصادر بتاريخ 11ديسمبر 2014 والمتضمن قيام الجهاز بإعداد قوائم لمؤسسات التعليم العالي خاصة بأبناء وزوجات الدبلوماسيين الكويتيين العاملين في مقر البعثة الدبلوماسية الكويتية بالخارج على أن تكون هذه المؤسسات مستوفية لمعايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (2014/7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014 بشأن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي تسمح باعتتماد مؤهلات خريجيها.
وبناءً على توصية لجنة اقتراح وضع معايير وتحديد البرامج الطبية والمراكز الطبية العالمية خارج دولة الكويت في اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ 10 مارس 2015.
وعلى عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
- تـقـــــــــرر -
مادة أولى:
يُسمح للطلبة أبناء الدبلوماسيين وزوجاتهم الراغبين بالدراسة في برامج الطب لدرجة البكالوريوس الالتحاق بـ University of Ghana في جمهورية غانا.
مادة ثانية
يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن لا تكون الدراسة خلال إجازة نهاية الأسبوع .
مادة ثالثة
يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة، قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.
مادة رابعة
يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
مادة خامسة
يُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
وزير التربية ووزير التعليم العالي
د/ بدر حمد العيسى