وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (155) لسنة 2010
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بـإصدار اللائحـة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى المرسوم الأميري رقم (95) لسنة 2010 بالموافقة على زيادة رأس مال بنك برقان (ش .م .ك) عامة .
- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي وعقـد التأسيس وعلى نشرة الاكتتاب للبنك المذكور .
- وبناء على طلب بنك برقان (ش .م .ك) عامة المؤرخ في 29/ 3/ 2010 .
- وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح بزيادة رأس مال بنك برقان (ش .م .ك) عامة ليصبح من 133,077,077 ديناراً (مائة وأربعة ملايين ومائة وثلاثة وثلاثون ألفا وسبعة وسبعون ديناراً) إلى 140,133,077 ديناراً (مائة وأربعون مليونا ومائة وثلاثة وثلاثون ألفا وسبعة وسبعون ديناراً) بزيادة قدرها 36,000,000 دينار موزعة على 360,000,000 سهم (ثلاثمائة وستون مليون سهم) بقيمة اسمية مائة فلس للسهم الواحد مضافا إليها علاوة إصداره قدرها 180 فلسا (مائة وثمانون فلسا) للسهم الواحد ، بحيث تكون القيمة الكلية لمقابل الاكتتاب بواقع مائتين وثمانين فلسا للسهم الواحد على أن يمنح المساهمون المسجلون بسجل مساهمي البنك مهلة لممارسة حق الأولوية خمسة عشر يوما تبدأ من 13/ 4/ 2010 حتى 27/ 4/ 2010 ويكون لكل مساهم حصة من الأسهم الجديدة متناسبة مع عدد أسهمه على أن تطرح الأسهم التي لم يمارس بشأنها حق الأولوية للإكتتاب العام في الفترة من 2/ 5/ 2010 حتى 15/ 6/ 2010 ، وعلى أن يتم سداد كامل الزيادة في رأس المال مقابل الاكتتاب في الأسهم نقدا وفقا للقانون وسيكون وكيل الإكتتاب هو الشركة الكويتية للمقاصة .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في :20 ربيع الآخر 1431 هـ
الموافق : 5 ابريل 2010 م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (42 / أ) لسنة 2010 م
بإشهار جمعية مؤسسة سند الطفل المعاق الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية مؤسسة سند الطفل المعاق الكويتية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (836) سادسا المتخذ في اجتماعه رقم (29/ 2004) المنعقد بتاريخ 25/ 7/ 2004م بالموافقة على الأسس المبدئية والضوابط الداخلية للنظر في إشهار جمعيات نفع عام جديدة .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (215) المتخذ في اجتماعه رقم 7/ 2010 المنعقد بتاريخ 7/ 2/ 2010 بالموافقة على قيام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإشهار جمعية مؤسسة سند الطفل المعاق الكويتية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــرر
مادة أولى
تشهر جمعية مؤسسة سند الطفل المعاق الكويتية لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 13 ربيع الآخر 1431 هـ
الموافق : 29 مارس 2010م
ملخص النظام الأساسي
لجمعية مؤسسة سند الطفل المعاق الكويتية تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم (جمعية مؤسسة سند الطفل المعاق الكويتية) طبقاً لأحكام القانون رقم (24 لسنة 1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف تطوير قدرات الطفل المعاق من خلال اللعب الآمن والنشاط الحركي المرح بغرض تحفيز المهارات الذاتية وتعزيز الثقة بالنفس . . توفير الأنشطة واللعب والترويح في مرافق متخصصة مساندة للبرامج التعليمية . . تدريب وتطوير العاملين في مجال خدمات المعاقين ، بجانب تدريب الأطفال المعاقين بأحداث البرامج المتقدمة والمتخصصة لتهيئة الفرد للاستقلال والاعتماد على النفس ، وكذلك توفير البرامج المتخصصة الحديثة للمساعدة على دمج المعاق في المجتمع ، بالإضافة إلى تكريس مفهوم العمل التطوعي وإعداد الدراسات والأبحاث التخصصية في مجال خدمة المعاق وإصدار الدراسات والدوريات المتخصصة في مجال الإعاقة .
والمؤسسون هم :
1- سبيكة سعد الجاسر .
2- منى محمد بورسلي .
3- منيرة عبد الله الغانم .
4- بدر عثمان مال الله .
5- نورة عبد العزيز الغانم .
6- دانة أنور الملا .
7- رائد أحمد الوهيب .
8- طارق عبد الله الدريس .
9- غالية جاسم الخرافي .
10- عائشة محمد السالم .
11- فرح عبد المحسن العبد الرزاق .
12- نوف عبد العزيز الزبن .
13- بيبي إبراهيم الغانم .
14- طارق حامد شعيب .
15- نها عبد الله الجوعان .
16- منتهى عبد الله الغانم .
17- أحمد جاسم الخرافي .
18- علي حسن عبد الحسين .
19- ساره يوسف الرخيص .
20- بيبي أحمد العنجري .
21- شيخه عبد الله الغانم .
22- أمينة محمد العبيدلي .
23- عبير أحمد الجاسر .
24- عبد الله عبد العزيز الزبن .
25- حصة بدر مال الله .
26- طلال جاسم الخرافي .
27-محمد فزاع العنزي .
28- شيماء نجم القطان .
29- عاليه فيصل الخالد .
30- حمد عبد الله الغانم .
31- شذى نجم القطان .
32- محمد يوسف الزايد .
33- أحمد علي الشريف .
34- نجاة مختار محمد حسين .
35- ندى عدنان الجريوي .
36- شريفة طارق الدريس .
37- لطيفة عبد المحسن الخرافي .
38- منيرة عبد القادر الجاسر .
39- خلود سعود الجوعان .
40- دلال حمد الزبن .
41- سوسن جوهر حيات .
42- محمد أحمد التاك .
43- أمل شايع الشايع .
44- ساره بدر الخشتي .
45- حنان فهد عبد الله المسلم .
46- زيد عبد الرحمن المنيفي .
47- أروى أحمد الجاسر .
48- عالية عبد العزيز الزبن .
49- منيرة أحمد الجاسر .
50- علي سيد القلاف .
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى تبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية مدة سنة على الأقل .