قرار رقم 40 لسنة 2019 بشأن إشهار نادي التحدي الرياضي للمعاقين
قرار رقم (40) لسنة 2019 م بشأن إشهار نادي التحدي الرياضي للمعاقين رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بعد الاطلاع على:
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (31 لسنة 1978م) بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، – القانون رقم (97 لسنة 2015) بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ، – والقانون رقم ( 87 لسنة 2017 ) الصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ، – والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري ، – والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه والمتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ، – وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .
– وعلى موافقة اللجنة الدائمة لدراسة طلبات إشهار الهيئات الرياضية ومراجعة النظم الأساسية المعدلة للهيئات الرياضية باجتماعها المنعقد بتاريخ 2019/3/25 ، – وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم (5) المؤرخ 2019/3/25 على إشهار نادي التحدي الرياضي للمعاقين (نادي شامل)، وعلى النظام الأساسي لنادي التحدي الرياضي للمعاقين، – وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة (1) يُشهر نادي التحدي الرياضي للمعاقين ( نادي شامل) لمدة غير محدودة ويُنشر نظامه الأساسي (المرافق) في الجريدة الرسمية .وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 .
مادة (2) ينشر هذا القرار والنظام الاساسي المرافق به في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري صدر في: 13 شعبان 1440 هـ الموافق: 18 أبريل 2019 م [النظام الأساسي لنادي التحدي الرياضي للمعاقين المرفق بالقرار منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 60–71]